زاد في رواية عَن الزُّهرِيِّ إِن شَاءَ مُجَبِّيَةً، وَإِن شَاءَ غَيرَ مُجَبِّيَةٍ غَيرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.
رواه البخاريُّ (٤٥٢٨)، ومسلم (١٤٣٥)، وأبو داود (٢١٦٣)، والترمذي (٢٩٨٢).
ــ
أحدها: أنها نزلت جوابًا لما ذكر، فيقتصر على نوع ما نزلت جوابًا له، فإنهم سألوا عن جواز الوطء في الفرج من جهات متعددة، فأجيبوا بجوازه. وأنى على عمومها في جهات المسلك الواحد، لا في المسالك.
وثانيها: أن قوله تعالى: {فَأتُوا حَرثَكُم أَنَّى شِئتُم} تعيين للقُبُلِ؛ فإنَّه موضع الحَرث، فإنَّ الحرث إنَّما يكون في موضع البذر. وكذلك قال مالك لابن وهب، وعلي بن زياد لَمَّا أخبراه: أن ناسًا بمصر يتحدثون عنه: أنه يجيز ذلك، فنفر من ذلك، وبادر إلى تكذيب الناقل. فقال: كذبوا عليَّ، كذبوا عليَّ، كذبوا عليَّ، ثم قال: ألستم قومًا عربًا؟ ألم يقل الله تعالى:{نِسَاؤُكُم حَرثٌ لَكُم}؟ وهل يكون الحرث إلا في موضع المنبت؟ ! .
وثالثها: أنَّه لو سُلِّم أنَّ أَنَّى شاملة للمسالك بحكم عمومها، فهي مخصَصَّةٌ بأحاديث صحيحة، ومشهورة، رواها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنا عشر صحابيًّا بمتون مختلفة، كلّها متواردةٌ على تحريم وطء النساء في الأدبار. ذكرها أحمد بن حنبل في مسنده، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. وقد جمعها أبو الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء سَمَّاه: تحريم المحل المكروه. ومن أراد في هذه المسألة زيادة على ما ذكرناه فليطالع الجزء المذكور؛ الذي ألَّفناه.
و(قوله: مُجبيَةً وغير مُجبيَةٍ) أي: على وجهها. وقد يقال:(مجبية) على ما إذا وضعت يديها على ركبتيها؛ حكاهما أبو عبيد.
و(قوله: غير أن ذلك في صمام واحد) -بالصاد المهملة -؛ أي: في جُحرٍ