الماء يكون الولد). ولم يذكر فيه سبي (١) حنين، ولا غيره. وكذلك ما ذكره أبو عمر من رواية ابن عقبة عن ابن محيريز ذكره مسلم أيضًا، ولم يذكر فيه:(مِن سَبِي أوطاس) ولا غيره. وإنما ذكر مسلم (يوم أوطاس) في حديث أبي علقمة الهاشمي، عن أبي سعيد في قضية تحرُّج أصحابه من وطء المسبيات، من أجل أزواجهنَّ على ما يأتي، وهي قصة أخرى، في زمان آخر غير زمان بني المصطلق.
والصَّحيح في الحديث الأ ل رواية من رواه:(بني المصطلق) والله تعالى أعلم.
و(قوله: فسبينا كرائم العرب) أي: كبراءَهم، وخيارَهُم. جمع كريمة. وبنو المصطلق وثنيون بلا شك.
و(قوله: فطالت علينا العزبة) أي: لتعذُّر النكاح عليهم عند تعذُّر أسبابه، لا لطول إقامتهم في تلك الغزوة، فإن غيبتهم فيها عن المدينة لم تكن طويلة.
و(قوله: ورغبنا في الفداء) أي: في أخذ المال عوضًا عنهن. يقال:(فدى أسيره): إذا دفع فيه مالًا وأخذه. و (فاداه): إذا دفع فيه رجلًا؛ على ما حكاه أبو عمر.
وظاهر هذا: جواز إقدامهم على وطء المسبيات الوثنيات من غير أن يُسلِمنَ. وإنَّما توقفوا في وطئهن مخافة أن يَحمَلنَ منهم. فيتعذر فداؤهن؛ لأجل حملهن؛ فسألوا: هل يجوز لهم العزل؟ فأُجيبوا في العزل. وسكت لهم عن وطئهن في حال شركهن.
وبهذا الظاهر اغتَّر قومٌ فقالوا بجواز الوثنيات، والمجوسيات بالمِلك، وإن لم يُسلمن. وإليه ذهب طاوس وسعيد بن المسيب. واختلف في ذلك عن عطاء، ومجاهد.
ويَرِدُّ هذا القول قوله تعالى:{وَلا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ} وإلى التمسُّك بعموم هذه الآية صار جمهور العلماء. ولم يُعوِّلوا على ما ظهر من هذا الحديث، ورأوا أنَّ ذلك محمول على جواز وطء من أسلم