للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَلِيفُهُ) فَقَالَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَرضِعِيهِ قَالَت: وَكَيفَ أُرضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ؟ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: قَد عَلِمتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ.

وفي رواية: إِنَّهُ ذُو لِحيَةٍ. بدل رجل كبير.

رواه أحمد (٦/ ٣٨ و ٣٩)، ومسلم (١٤٥٣) (٢٦) و (٣٠)، والنسائي (٦/ ١٠٤ و ١٠٥)، وابن ماجه (١٩٤٣).

ــ

ذلك لا يتعداه؛ لِمَا اقترن بذلك (١) من القرائن التي ذكرناها، ولِمَا يعارضه مما يأتي ذِكرُهُ.

وإلى مذهبهنَّ في ذلك صار جمهور السَّلف والخلف من الفقهاء وغيرهم. وحملوا الحديث على الخصوص. ورأوا: أن رضاعة الكبير للأجنبية لا تجوز، وإن وقعت لم يلزم بها حكم، لا في النكاح، ولا في الحجاب، ما خلا داود فإنه قال: يرفع تحريم الحجاب لا غير؛ تمسُّكًا بحديث سالم.

قال ابن الموَّاز (٢): لو أخذ بهذا في الحجابة لم أعِبه، وتركه أحبُّ إليَّ، وما علمت مَن أخذ به عامًّا إلا عائشة.

قال الباجي: قد انعقد الإجماع على خلاف التحريم برضاعة الكبير. قال أبو الفضل عياض: لأن الخلاف إنما كان أوَّلا ثم انقطع.

قلت: وفيما ذكره ابن المَوَّاز عن عائشة: أنها ترى رضاعة الكبير تحريِمًا عامًّا نظر؛ فإن نصَّ حديث الموطأ عنها: أنها إنما كانت تأخذ بذلك في الحجاب خاصَّة. فتأمل ما في الموطأ (٣) من حديث سالم هذا، فإن مالكا ـ رضي الله عنه ـ ساقه أكمل مساق وأحسنه، وذكر فيه جملة من القرائن الدالة على خصوصية سالم بذلك.


(١) في (ع): به.
(٢) هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المالكي، ابن الموَّاز: صاحب التصانيف، قدم دمشق، وتوفي سنة (٢٦٩ هـ).
(٣) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٦٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>