للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ} [الأحزاب: ٥١]

ــ

قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} بالسنَّة. قال زيد بن أسلم: تزوَّج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية ميمونة، ومليكة، وصفية، وجويرية. وقالت عائشة: (ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحل الله له النساء) (١).

وقيل عكس هذا، وهو: إن قوله: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ} ناسخة لقوله: {إِنَّا أَحلَلنَا لَكَ أَزوَاجَكَ} الآية، ولقوله: {تُرجِي مَن تَشَاءُ مِنهُنَّ} وقيل غير هذا مما هو ظاهر الفساد. وإن صحَّ ما نقله زيد بن أسلم: فالقول قوله، والله تعالى أعلم (٢).

ترجي: قُرئ مهموزًا وغير مهموز، وهما لغتان. يُقال: أرجيتُ الأمر، وأرجأته: إذا أخَّرته. وتُؤوي: تضم. ابن عباس: تطلق من تشاء، وتمسك من تشاء. فأراد تطليق سودة، فوهبت يومها لعائشة فَبَقَّاها. مجاهد: تعزل من تشاء بغير طلاق، وتضم إليك من تشاء.

وكان ممن آوى إليه عائشة، وحفصة، وأم سلمة. وأرجأ سودة، وجويرية، وصفية، وميمونة، وأم حبيبة. وكان يقسم لهن ما شاء. وتوفي صلى الله عليه وسلم وقد آوى جميعهن إلا صفية، وهذا يدلّ على أن القَسم لم يكن عليه (٣) واجبا. وهو أحد القولين كما قدمناه.

ابتغيت؛ أي: طلبت الإصابة. ذلك؛ أي: الابتغاء أدنى؛ أي: أقرب لطيب قلوبهن؛ أي: إذا علمن أنَّ العَزل بأمر الله تعالى قرَّت أعيُنُهُنَّ بذلك، ورضين. هذا قول أهل التفسير.

وفي هذه الآيات أبحاث ليس هذا موضع ذكرها. وما نقلناه أشبه ما قيل فيها (٤).


(١) رواه الترمذي (٣٢١٤)، والنسائي (٦/ ٥٦).
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢).
(٣) ليست في (ع).
(٤) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>