للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٦)، والبخاري (٥٣٣٢)، ومسلم (١٤٧١) (١) و (٣) و (١١) و (١٤)، وأبو داود (٢١٧٩)، والنسائي (٦/ ١٣٨)، وابن ماجه (٢٠١٩).

* * *

ــ

لا يتأتى له الارتجاع، أكان يُنحِلُّ ذلك بالطلاق المتقدم، أو كانت المرأة تبقى معلقة، لا ذات زوج، ولا مطلقة. وكأنَّه يقول: المعلوم من الشريعة: أنه لو طرأ شيء مما ذكر لما كان قادحًا في الطلاق المُتقدِّم. فإذًا: الطلقة واقعة يحتسب له بها، كما قال: (فحسبت من طلاقه).

(واستحمق) - بفتح التاء -: مبنيًّا للفاعل، وهو غير متعدٍّ، فلا يجوز أن يُرَدّ لِما لم يُسَمَّ فاعله لذلك. ومعناه: حمق، وظهر عليه ذلك.

و(قوله: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: (فطلقوهن لقبل عدتهن) هذا تصريح برفع هذه القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنها شاذة عن المصحف، ومنقولة آحادًا، فلا تكون قرآنًا، لكنها خبر مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، فهي حجة واضحة لمن يقول بأن الأقراء هي الأطهار، كما تقدَّم. وهي قراءة ابن عمر، وابن عباس. وفي قراءة ابن مسعود: (لقبل طهرهن). قال جماعة من العلماء: وهي محمولة على التفسير، لا التلاوة.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>