للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي طريق أخرى: قَالَ عُبَيدُ اللَّهِ: قُلتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَت التَّطلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعتَدَّ بِهَا.

وفي أخرى: لما ذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، تَغَيَّظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ نحو ما تقدم. وفيها: وَكَانَ عَبدُ اللَّهِ طلقهَا تَطلِيقَةً وَاحِدَةً فَحُسِبَت مِن طلاقهَا وَرَاجَعَهَا عَبدُ اللَّهِ، كَمَا أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ.

وفي أخرى: فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: مُرهُ فَليُرَاجِعهَا، ثُمَّ لِيُطلقهَا طَاهِرًا أَو حَامِلًا.

وفي أخرى: قال أَنَسِ بنِ سِيرِينَ قَلَت لابنَ عُمَرَ: فَاعتَدَدتَ بِتِلكَ التَّطلِيقَةِ الَّتِي طلقتَ وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: مَا لِيَ لَا أَعتَدُّ بِهَا؟ وَإِن كُنتُ عَجَزتُ وَاستَحمَقتُ.

ــ

على ما يأتي (١) وهو مذهب الجمهور.

و(قوله: مرّه فليراجعها، ثم ليطلقها طاهرًا أو حاملًا) فيه دليل على جواز طلاق الحامل في أي وقت شاء، وإنه للسُّنة. وهو قول كافة العلماء، وهم على أصولهم. فمالك، ومحمد بن الحسن، وزفر يرون: أنَّه لا يكرر عليها الطلاق إلى أن تضع. والشافعي: يجوز تكرار الطلاق عليها فيه. وأبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين التطليقتين شهرًا.

و(قوله: أرأيت إن عجز أو استحمق؟ ! ) هذه الرواية فيها إشكال. يفسره ما وقع في رواية أخرى: (أرأيت إن كان ابن عمر عجز أو استحمق، فماذا يمنعه أن يكون طلاقا) يعني: أنَّه لو طرأ عليه عجز عن الرجعة أو ذهاب عقل حتى


(١) في (ج ٢) على ما ذكرناه آنفًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>