للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَد استَعجَلُوا فِي أَمرٍ كَانَت لَهُم فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَو أَمضَينَاهُ عَلَيهِم فَأَمضَاهُ عَلَيهِم.

رواه مسلم (١٤٧٢) (١٥).

[١٥٤٢] وعَن أَبِي الصَّهبَاءِ أنه قَالَ لِابنِ عَبَّاسٍ: أَتَعلَمُ أَنَّمَا كَانَت الثَّلَاثُ تُجعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهدِ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكرٍ وَثَلَاثًا مِن إِمَارَةِ عُمَرَ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: نَعَم.

رواه مسلم (١٤٧٢) (١٦).

[١٥٤٣] وعَنه أَنَّه قَالَ لِابنِ عَبَّاسٍ: هَاتِ مِن هَنَاتِكَ أَلَم يَكُن الطَّلَاقُ الثَّلَاثُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكرٍ وَاحِدَةً؟ فَقَالَ: قَد كَانَ

ــ

وهذه، وهذه. وكذلك في العتق، والإقرار. فكذلك الطلاق. وقد ذكر الدارقطني جملة من الأحاديث المرفوعة عن عليّ، وعبادة بن الصامت، وحفص بن المغيرة، وابن عمر كلها تقتضي البينونة، وأنها لا تحلُّ له حتى تنكح زوجًا غيره. ولم يفرِّق فيها بين المدخول بها وغيرها. رأينا ألا نطوِّل بذكرها، ولا بذكر أسانيدها. وفيما ذكرناه كفاية، والله تعالى الموفق للهداية، وإنما أطنبنا في الكلام على حديث ابن عباس لأن كثيرًا من الجهَّال اغتروا به، فأحلوا ما حرَّم الله، فافتروا على الله، وعلى كتابه، ورسوله، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبًا، وعدل عن سبيله.

وقول عمر: (إن النَّاس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة) أي: مهلة، وسعة بانتظار الرجعة. وهذا يدل على صحة التأويل الثاني كما ذكرناه.

وقول أبي الصهباء لابن عباس: (هات من هناتك) هي: جمع هنة. وأصلها: أنها كناية عن نكرة، غير أن مقصوده هنا: هات فتيا من فتاويك المُستَغرَبة. أو خبرًا من أخبارك المُستَكرَهة. وهو إشعار باستشناع تلك المقالة عندهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>