للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مسلم عن ابن سيرين، كما قدمناه. وأيضًا: فإن الدارقطني روى عن أحمد بن صبيح، عن طريف بن ناصح، عن معاوية بن عمار الدُّهني، عن أبي الزبير قال: سألت ابن عمر عن رجل طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض؟ فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم. قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فردّها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السُّنَّة.

قال الدارقطني: كلهم شيعة (١). وقال غيره: ما فيهم من يحتج به.

وأمَّا حديث أبي رُكَانة فحديث مضطرب، منقطع، لا يُسنَد من وجه يحتج به؛ رواه أبو داود من حديث ابن جريج عن بعض بني أبي رافع، وليس فيه من يحتج به، عن عكرمة، عن ابن عباس، وقال فيه: إن عبد يزيد بن ركانة طلق امرأته ثلاثًا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أرجعها) (٢). وقد رواه أيضًا من طريق نافع بن عُجَير: أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة، فاستحلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أراد بها؟ فحلف: ما أراد إلا واحدة. فردَّها إليه (٣).

فهذا اضطراب في الاسم والفعل. ولا يحتج بشيء من مثل هذا، فقد ظهر وتبيَّن: أنَّهم لا حجة لهم في شيء مما تمسَّكوا به. فأمَّا حجة الجمهور: فالتمسَّك بالقاعدة المقررة: أنَّ المطلقة ثلاثًا، لا تحلُّ لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره. ولا فرق بين مفرّقها ومجموعها؛ إذ معناهما واحد لغة وشرعًا. وما يتَخَيَّل من الفرق بينهما فصوريٌّ؛ ألغاه الشرع قطعًا في النكاح، والعتق، والإقرار. فلو قال الولي للخاطب في كلمة واحدة: أنكحتك هؤلاء الثلاث، فقال: قبلت. لزم النكاح، كما إذا قال: أنكحتك (٤) هذه،


(١) رواه الدارقطني (٤/ ٧).
(٢) رواه أبو داود (٢١٩٦).
(٣) رواه أبو داود (٢٢٠٦).
(٤) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>