للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مِنهُنَّ إِلَّا أَخبَرتُهَا، إِنَّ اللَّهَ لَم يَبعَثنِي مُعَنِّتًا وَلَا مُتَعَنِّتًا، وَلَكِن بَعَثَنِي مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا.

رواه مسلم (١٤٧٨).

[١٥٤٨] وعَنها (١) قَالَت: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فاخترناه، فَلَم يَعُدَّهُ علينا طَلَاقًا.

رواه أحمد (٦/ ٢٠٢)، والبخاريُّ (٥٢٦٣)، ومسلم (١٤٧٧) (٢٧)، والترمذيُّ (١١٧٩)، والنسائيُّ (٦/ ٥٦)، وابن ماجه (٢٠٥٢).

* * *

ــ

المجبول على ذلك. والمتعنت: هو الذي يتعاطى ذلك وإن لم يكن في جبلَّته.

وكأن عائشة رضي الله عنها توقعت: أنَّه إذا لم يخبر أحدًا من زوجاته يكون فيهن من يختار الدنيا، فيفارقها النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن إذا سَمِعنَ باختيارها هي له اقتدين بها فَيَختَرنَهُ، وكذلك فعلنَّ.

ووقع للنبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه إن سألته واحدة منهن عن فِعل عائشة فلم يخبرها كان ذلك نوعًا من العنت، وإدخال الضرر عليهن بسبب إخفاء ما يُسأل عنه، فقال مجيبًا: (إن الله لم يبعثني معنتًا، ولكن بعثني معلمًا ميسِّرًا). ووجه التيسير في هذا: أنه إذا أخبر بذلك اقتدى بها غيرها من أزواجه، وسهل عليها اختيار الله ورسوله، والدار الآخرة.

و(قولها: خيَّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه، فلم يعدّه علينا طلاقا) حجة لجمهور العلماء من السلف وغيرهم وأئمة الفتوى: على أن المخيرة إذا اختارت زوجها أنَّه لا يلزمه طلاق، لا واحدة، ولا أكثر. وحكي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما روايتان:

إحداهما كما قال جماعة السلف وأئمة الفتوى: إنه لا يقع بذلك طلقة رجعية (٢). وروي عن عليّ، وزيد بن ثابت، والحسن،


(١) أي: عن عائشة، وقول المؤلف -رحمه الله-: وعنها؛ لورود اسمها في حديث جابر السابق.
(٢) ما بين حاصرتين مستدرك من (ج ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>