للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والليث: أن نفس الخيار طلقة واحدة بائنة؛ وإن اختارت زوجها. وحكاه الخطابي، والنقَّاش عن مالك، ولا يصح عنه. وروي عن ربيعة نحوه في التمليك (١)، وهذا الحديث حجة عليهم.

وأمَّا إذا اختارت نفسها، فاختلف العلماء فيها قديمًا وحديثًا على أقوال:

فقالت فِرقَة: ليس للمُخيِّرة ولا للمملَّكة شيء من الطلاق.

وقالت فرقة أخرى: هو ما قضت به من واحدة أو أكثر.

وقيل: هو على ما نواه الزوج، وله مناكرتها في الخيار، والتمليك. وهو قول ابن جهم من أصحابنا وغيره.

وقال بعضهم: تكون رجعية. وهو قول عبد العزيز، والشافعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبي يوسف. وحكى ابن سحنون عن أبيه نحوه. وروي عن عمر، وابن مسعود (٢).

وقيل: إنه واحدة بائنة. وهو قول أبي حنيفة، وحكي عن مالك، وروي عن علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ.

والمشهور من مذهب مالك: أن المخيرة إذا اختارت نفسها كان ثلاثًا، وليس له المناكرة، بخلاف التمليك؛ فإن له المناكرة إذا قضت بالثلاث، إذا نوى أقل من ذلك، ولم يكن عن عوض.

ثم اختلف عندنا في المخيَّرة إذا قضت بأقل من ثلاث. فقال مالك مرة: لا يلزمه، وسقط ما بيدها. وقال أشهب: ترجع على خيارها. وقال عبد الملك: هي ثلاث بكل حال.

وفي قول عائشة هذا دليلٌ على أن المخيرة إذا اختارت نفسها أن نفس ذلك الخيار يكون طلاقا، من غير احتياج إلى النطق بلفظ (٣) يدل على الطلاق سوى الخيار، ويُقتَبَسُ ذلك من مفهوم لفظها، فتأمَّله.


(١) أي: جَعْل أمر طلاق المرأة بيدها.
(٢) ليس في (ع).
(٣) سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>