للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأَمَرَهَا أَن تَعتَدَّ فِي بَيتِ أُمِّ شَرِيكٍ، ثُمَّ قَالَ: تِلكِ امرَأَةٌ يَغشَاهَا أَصحَابِي،

ــ

- رحمه الله - ولم يُعَرّجا على حديث فاطمة هذا. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: (لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة) يعني بذلك: قوله تعالى: {لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ}؛ ولأنها محبوسة بسبب المطلق، فنفقتها عليه، وكذلك سُكناها. وقال آخرون: لا سُكنى لها، ولا نفقة. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وأحمد متمسِّكين بانقطاع أسباب الزوجية بينهما (١)، ولقوله: (لا سكنى لك ولا نفقة).

وقال آخرون: لها السكنى ولا نفقة. وهو مذهب مالك متمسكًا في إسقاط النفقة بما رواه من قوله صلى الله عليه وسلم: (لا نفقة لك). وفي إثبات السكنى بقوله تعالى: {لا تُخرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} الآية.

وأمَّا المطلقة الرجعية فلا خلاف في وجوب النفقة والسكنى لها. وأما المتوفى عنها زوجها، فلا خلاف في أنها لا تجب لها نفقة؛ لأن ماله قد انتقل لورثته. واختلفوا في السكنى، فقال مالك: لا سكنى لها، إلا أن تكون رقبة الدار، ومنفعتها ملكًا للميت، فهي أحقّ بالسكنى (٢) طول عدَّتها من ورثته. وقال أبو حنيفة وغيره: لا سكنى لها جملة بغير تفصيل. وعن مالك قولةٌ شاذةٌ نحو هذا. وإليها أشار القاضي أبو الحسن بن القصار، وقال: هو القياس كالنفقة.

و(قولها: فأمرها أن تعتدّ في بيت أم شريك) لا خلاف في أن كل زوجة مدخول بها طلقها زوجُها يجب عليها العدّة، ثم هي - أعني: العدَّة - منقسمة بحسب أحوالهنَّ: فالحامل عدَّتُها وضعُ حملها. والحائل إن كانت حرَّة: ثلاثة أقراء. وإن لم تكن من ذوات الأقراء: فثلاثة أشهر. وأمَّا الأمة: فقرءان، أو شهران، ويجري الفسخ بغير طلاق مجرى الطلاق.

وأمَّا المتوفَّى عنها زوجها: فالحرَّة تعتدّ أربعة أشهر وعشرًا. والأمة: شهران


(١) ليست في (ع).
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>