للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

كَانَت لَهُ مُرَاجَعَةٌ فَأَيُّ أَمرٍ يَحدُثُ بَعدَ الثَّلَاثِ؟ فَكَيفَ تَقُولُونَ: لَا نَفَقَةَ لَهَا إِذَا لَم تَكُن حَامِلًا؟ فَعَلَامَ تَحبِسُونَهَا؟

رواه مسلم (١٤٨٠) (٤١).

[١٥٥٣] عَن فَاطِمَةَ بِنتِ قَيسٍ قَالَت: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوجِي طَلَّقَنِي ثَلَاثًا، وَأَخَافُ أَن يُقتَحَمَ عَلَيَّ قَالَ: فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَت.

رواه مسلم (١٤٨٢) (٥٣).

ــ

اللَّهَ يُحدِثُ بَعدَ ذَلِكَ أَمرًا} ظاهر كلامها هذا إنما هو ردٌّ على مروان في منعه البائن من الانتقال من بيتها؛ لأنها كانت تجيز الخروج للبائن على نحو ما أباحه لها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنها فهمت عن مروان، أو نقل إليها: أنه يمنع البائن من الخروج مطلقا، فاستدلَّت بأن الآية التي تلتها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية؛ لأنها بصدد أن يحدث لمطلقها رأي في ارتجاعها ما دامت في عدَّتها، فكأنها تحت تصرف الزوج في كل وقت، وأما البائن فليس لها شيء من ذلك فيها، فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة، كما أباح لها ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ظاهر صدر كلامها مع مروان، غير أن عجز كلامها هذا يظهر منه: أن منازعتها لمروان إنما كانت في النفقة لها. فكان مروان لا يراها لها، وهي تراها لها. وهو ظاهر قولها: (فكيف تقولون: لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا، وليس كذلك. فإنها قد نصَّت في أول الحديث على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نفقة لك) فكيف تخالف هي هذا النصّ؟ وتقول: إن لها النفقة. هذا محال، وكأنَّ هذا وهم من بعض الرواة في قوله: (فكيف يقولون لا نفقة لها إذا لم تكن حاملًا؟ ).

و(قولها: فعلام تحبسونها؟ ) معناه: فلأيِّ شيء تمنعونها من الانتقال إذا لم تكن عليها رجعة؟ ! وقد دلَّ على هذا قوله: (فاستأذنته في الانتقال، فأذن لها) فهذا ما ظهر لي، والله تعالى أعلم.

وعلى الجملة: فحديثُ فاطمة: كثرةِ اضطرابه

<<  <  ج: ص:  >  >>