للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيرُهُ، فَدَهَنَت مِنهُ جَارِيَةً، ثُمَّ مَسَّت بِعَارِضَيهَا، ثُمَّ قَالَت: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوجٍ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا.

قَالَت زَينَبُ: ثُمَّ دَخَلتُ عَلَى زَينَبَ بِنتِ جَحشٍ، حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا فَدَعَت بِطِيبٍ، فَمَسَّت مِنهُ، ثُمَّ قَالَت: وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِن حَاجَةٍ غَيرَ أَنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى المِنبَرِ: لَا يَحِلُّ لِامرَأَةٍ تُؤمِنُ بِاللَّهِ

ــ

وهو: العبير أيضًا. وأصل العوارض: الأسنان. وسُمِّيت الخدود: عوارض لأنها عليها، من باب: تسمية الشيء باسم الشيء إذا جاوره، أو كان منه بسبب. والعارضان هاهنا هما: الخدَّان. والإحداد: مصدر: أحدَّت المرأة على زوجها فهي مُحِدٌّ: إذا امتنعت من الزينة. ويقال: حدَّت فهي حادٌّ. وكل ما يصاغ من (ح. د) كيفما تصرَّف فهو راجع إلى معنى المنع.

و(قوله: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحدَّ على ميت فوق ثلاث) فاعل (لا يحل) المصدر الذي يمكن صياغته من (تحد) مع (أن) المرادة. فكأنَّه قال: الإحداد.

ووصفُ المرأة بالإيمان يدلُّ على صحة أحد القولين عندنا في الكتابية المتوفَّى عنها زوجها المسلم: أنها لا إحداد عليها. وبه قال أبو حنيفة، والكوفيون، وابن كنانة، وابن نافع، وأشهب من أصحابنا. وقال الشافعي وعامة أصحابنا: عليها الإحداد.

و(قوله: فوق ثلاث) يعني به: الليالي، ولذلك أنَّثَ العدد (١).

ويستفاد منه: أن المرأة إذا مات حميمُها فلها أن تمتنع من الزينة ثلاث ليال متتابعة، تبدأ


(١) الحقيقة: أنه ذكَّر العدد، فقال ثلاث، ولكن تذكيره يدلُّ على أن المعدود مؤنث، وهو الليالي التي واحدها: ليلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>