للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَاليَومِ الآخِرِ، تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوجٍ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا.

قَالَت زَينَبُ: سَمِعتُ أُمِّي أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَت امرَأَةٌ إِلَى

ــ

بالعدد من الليلة التي تستقبلها إلى آخر ثالثها، فإن مات حميمُها في بقية (١) يوم، أو ليلة ألغتها، وحسبت من الليلة القابلة (٢) المستأنفة.

و(قوله: إلا على زوج أربعة أشهر وعشرًا) (أربعة) منصوب على الظرف، والعامل فيه (تُحِدُّ) و (عشرًا) معطوف عليه.

وهذا الحديث بحكم عمومه يتناول الزوجات كلهن، المتوفَّى عنهن أزواجهن. فيدخل فيه الحرائر، والإماء، والكبار، والصغار. وهو مذهب الجمهور.

وذهب أبو حنيفة: إلى أنه لا إحداد على أمة، ولا صغيرة. والحديث (٣) حجة عليه. ولا خلاف أعلمه: أنهما لا بدَّ لهما من العدَّة.

فبالطريق التي تلزمهما به العدَّة يلزمهما الإحداد.

و(إلا على زوج) إيجاب بعد نفي. فيقتضي حصر الإحداد على المتوفى عنها زوجها، فلا تدخل المطلقة فيه من جهة لفظه بوجه. فلا إحداد على مطلقة عندنا، رجعية كانت أو بائنة واحدة، أو أكثر. وهو مذهب مالك، والشافعي، وربيعة، وعطاء، وابن المنذر.

وقال قوم: إن المطلقة ثلاثًا عليها الإحداد. وإليه ذهب أبو حنيفة، والكوفيون، وأبو ثور، وأبو عبيد. وقال الشافعي، وأحمد، وإسحاق: الاحتياط أن تتقي المطلقة الزينة، وقد شذَّ الحسن فقال: لا إحداد على مطلقة، ولا متوفى عنها زوجها. وهو قول يدلّ على إبطاله نَصُّ الحديث المُتقدِّم.

وأمَّا من رأى أن الإحداد على المطلقة فمستنده: إلحاقها بالمتوفَّى عنها زوجها. وليس بصحيح؛ وللحصر الذي في الحديث، لوجود الفرق بينهما.


(١) ساقطة من (ع).
(٢) من (ج ٢).
(٣) في (ج ٢): والعموم.

<<  <  ج: ص:  >  >>