حولًا. وقد دلّ عليه قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا وَصِيَّةً لأَزوَاجِهِم مَتَاعًا إِلَى الحَولِ غَيرَ إِخرَاجٍ} وأشهر قول المفسرين فيها، وأحسنه: أن المتوفَّى عنها زوجها كانت تجلس في بيت المتوفى حولًا، وينفق عليها من ماله ما لم تخرج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جناح في قطع النفقة عنها. ثم نسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر. ونسخت النفقة بالربع، أو الثمن؛ قاله ابن عباس وقتادة، والضحاك، وعطاء، وغيرهم.
وفي هذه الآية مباحث كثيرة لذكرها موضع آخر.
قال القاضي عياض: والإجماع منعقد على أن الحول منسوخ، وأن عدَّتها أربعة أشهر وعشر. يعني: أنها منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُم وَيَذَرُونَ أَزوَاجًا يَتَرَبَّصنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَربَعَةَ أَشهُرٍ وَعَشرًا}
و(الحِفشُ) هنا: الخصّ الصغير. وهو أيضًا الدرج، وجمعه: أحفاش. و (الأحلاس): الثياب الخشنة، وأصلها للدَّواب، وهي: المسوح التي تجعل على ظهورها.
و(قولها: ثم تؤتى بدابةٍ: حمار، أو شاة، أو طير) سُمِّيت هذه كلها دواب؛ لأنها تدبُّ؛ أي: تمشي. وهذه تسمية لغوية أصلية. كما قال الله تعالى:{وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الأَرضِ إِلا عَلَى اللَّهِ رِزقُهَا}
و(قوله: فتفتضُّ به، فقل ما تفتضُّ) الرواية الصحيحة بالفاء والضاد المعجمة. قال القتبي: سألت الحجازي عن الافتضاض، فذكروا: أن المعتدة