للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المَجلِسِ: أَهِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَو رَجَمتُ أَحَدًا بِغَيرِ بَيِّنَةٍ رَجَمتُ هَذِهِ؟ فَقَالَ ابنُ عَبَّاسٍ: لَا تِلكَ امرَأَةٌ كَانَت تُظهِرُ فِي الإِسلَامِ السُّوءَ.

وفي رواية: بَعدَ قَولِهِ كَثِيرَ اللَّحمِ: جَعدًا قَطَطًا.

رواه البخاريُّ (٥٣١٦)، ومسلم (١٤٩٧)، والنسائي (٦/ ١٧٤).

ــ

الرواية الأخرى: (اللهم افتح) (١) أي: احكم، ومنه قوله تعالى: {ثُمَّ يَفتَحُ بَينَنَا بِالحَقِّ}؛ أي: يحكم.

و(قوله: تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء) أي: تظهر عليها قرائن تدل على أنها بغي، تتعاطى الفاحشة، لكن لم يثبت عليها سبب شرعي يتعلق عليها به الرجم، لا إقرار، ولا حمل، ولا بينة. فلم يقم عليها حد لتلك الأسباب المحصورة.

و(قوله: أبصروها، فإن جاءت به - وذكر النعوت المتقدمة - فهو لهلال، وإن جاءت به - على النعوت الأخرى- فهو لشريك) يدلُّ على أن هذا كان منه تفرسًا وحدسًا، لا وَحيًا. ولو كان وَحيًا لكان معلومًا عنده.

وفيه ما يدلُّ على إلغاء حكم الشبه في الحرائر، كما هو مذهب مالك على ما قدمناه في القافة.

وقوله في كتاب أبي داود لما جاءت على النعت المكروه: (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن). وفي البخاري: (لولا ما مضى من كتاب الله) يُفهم من ذلك: أن الحكم إذا وقع على شروطه لا ينقض، وإن تبيَّن خلافه. هذا إن لم يقع خلل، أو تفريط في شيء من أسبابه. فأمَّا لو فرط الحاكم فغلط، وتبيَّن تفريطه، وغلطه بوجهٍ واضح نقض حكمه. وهذا مذهب الجمهور.

وفيه: أن ذكر الأوصاف المذمومة للضرورة، والتحلية (٢) بها للتعريف ليس بغيبة.


(١) انظر صحيح مسلم (١٤٩٥) (١٠).
(٢) أي: الوصف.

<<  <  ج: ص:  >  >>