للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إِن شَاءَ أَهلُكِ أَن أَعُدَّهَا لَهُم عَدَّةً وَاحِدَةً، وَأُعتِقَكِ وَيَكُونَ الوَلَاءُ لِي، فَعَلتُ فَذَكَرَت ذَلِكَ لِأَهلِهَا، فَأَبَوا إِلَّا أَن يَكُونَ الوَلَاءُ لَهُم، فَأَتَتنِي فَذَكَرَت

ــ

ولبابه: أن العبد في حكم المفقود لنفسه، والمُعتِق يُصَيِّره موجودًا لنفسه، فأشبه حال الولد مع الوالد. ولهذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه، فيعتقه) (١). فإذا ثبتت هذه النسبة ترتب عليها من الأحكام الشرعية ما يترتب على النَّسب، لكنه متأخر عنه، فمهما وُجد نسب كان هو المتقدِّم على الولاء.

ثم إن الأحكام لا تثبت بينهما من الطرفين، بل من طرف المعتق؛ لأنه المنعم بالعتق، والمُعتَق مُنعَم عليه، فلا جرم: يَرِثُ المعتِق المعتَق، ولا ينعكس اتفاقًا فيما أعلم. وعلى هذا: فيلي المعتق على بنات مُعتَقِه، ولا ينعكس في المشهور الصحيح. وقيل: ينعكس.

و(قولها: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع سنين) هكذا صحَّ في رواية هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقد ذكر البخاري تعليقًا من حديث يونس، عن ابن شهاب، عن عروة: قالت عائشة: (إن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها، وعليها خمس أواق نُجِّمت عليها في خمس سنين) (٢). وظاهره تعارض، غير أن حديث هشام أولى؛ لاتصاله وانقطاع حديث يونس؛ ولأن هشامًا أثبت في حديث أبيه وجدَّته من غيره. ويحتمل أن تكون هذه الخمس الأواقي هي التي استُحِقَّت عليها بحلول نجومها من جملة التسع الأواقي المذكورة في حديث هشام. وقد بيَّنَّا فيما تقدَّم مقدار الأوقية.

و(قول عائشة لبريرة في حديث هشام: إن شاء أهلك أن أَعُدَّها لهم عَدَّةً واحدةَ، وأُعتِقَك، ويكون ولاؤكِ لِي فَعَلتُ). وفي حديث يونس عن ابن شهاب:


(١) رواه أحمد (٢/ ٢٣٠)، ومسلم (١٥١٠)، وأبو داود (٥١٣٧)، والترمذي (١٩٠٦)، وابن ماجه (٣٦٥٩).
(٢) رواه البخاري (٢٥٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>