للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَت: وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُونَ عَلَيهَا وَتُهدِي لَنَا، فَذَكَرتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هُوَ عَلَيهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَكُم هَدِيَّةٌ فَكُلُوهُ.

وفي رواية: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الوَلَاءُ لِمَن وَلِيَ النِّعمَةَ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ زَوجُهَا عَبدًا.

رواه أحمد (٦/ ٤٥ - ٤٦)، ومسلم (١٥٠٤) (١٠) و (١١) و (١٣)، والنسائي (٦/ ١٦٢ - ١٦٣).

ــ

وفيه: النصوص: على أن الزوج كان عبدًا.

وفيه: ما يدلُّ على أن تمكين المخيرة من نفسها طائعة يُبطل خيارها.

ويفهم منه: أن كل من له الخيار في شيء فتصرف فيه تصرُّف المُلاك مختارًا، إنه قد أسقط خياره.

وفيه: جواز تصريح المرأة بكراهة الزوج.

وفيه: ما يدلُّ على أن نفس اختيارها لنفسها كافٍ في وقوع الطلاق؛ إذا لم تصرّح بلفظ طلاق، ولا غيره. لكن حالها دلَّ على ذلك، فاكتفي به، ووقع الطلاق عليها، وحينئذ أمرها أن تعتدَّ عدَّة الحرَّة.

و(قولها: وكان الناس يتصدَّقون عليها، وتهدي لنا) يعني: أنها كانت معلومة الفقر، فكانت تُقصَد بالصدقات - واجبها، وتطوُّعها - وفي بعض ألفاظ هذا الحديث: (يهدون لها) ولا تناقض فيه، فإنها كانت يُفعل معها الوجهان: الصدقة، والهدية. وقد يجوز أن تُسمِّى الصدقة هدية، كما قد أطلق عليها ذلك (١) بعض الرواة فقال: (أهدي لها لحم) يعني به: تُصدِّق عليها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: (هو لها صدقة ولنا هدية).

وقد اضطربت ألفاظ الرواة لهذا الحديث، فقال بعضهم: (أهدي لها لحم). وقال بعضهم: (تُصدِّق (٢) عليها بلحم بقر). وقال بعضهم: (قالت عائشة:


(١) سقطت من (ل ١).
(٢) في (ع): تصدقوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>