للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١٧] وعن جَابِرٍ قَالَ: نَهَى، أَو نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَطِيبَ.

رواه مسلم (١٥٣٦).

ــ

حكاه صاحب الأفعال (١). وقال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو (٢): إذا ظهرت ثمرته. وأزهى: إذا احمرَّ أو اصفرَّ، قال غيره: (يزهو) خطأ. وإنما يقال: يزهي. وحكاهما أبو زيد. وقال الخليل: أزهى الثمر: بدا صلاحه. قال غيره: هو ما احمرَّ منه واصفرَّ. وهو الزَّهو والزُّهو معًا.

قلت: أحاديث هذا الباب؛ وإن اختلفت ألفاظها متواردة على النهي عن بيع الثمرة - وإن أُبِّرت - حتى تصلح لأن يؤكل منها أكلًا غالبًا. وهل ذلك النهي محمول على ظاهره من التحريم - وهو مذهب الجمهور - أو على الكراهة - وهو مذهب أبي حنيفة -؟ وعليه: فلو وقع بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، فسخه الجمهور، وصححه أبو حنيفة إذا ظهرت الثمرة، وبناء على أصله في ردِّ أخبار الآحاد للقياس. والصحيح مذهب الجمهور للتمسُّك بظاهر النهي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (أرأيت إن منع الله الثمرة، بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق! ) (٣). وهذا يدل على أن بيعها قبل بدوِّ صلاحها من أكل المال بالباطل، ولأنَّه غررٌ، وبيع الغرر محرَّم.

وعلى مذهب الجمهور؛ فهل يجوز بيعها قبل بدوِّ الصلاح بشرط القطع


(١) ما بين حاصرتين مستدرك من (م).
(٢) جاء في حاشية (ل ١): النخل يذكر ويؤنث. قال الخطابي: التمر: اسم للرُّطب واليابس في قول أكثر أهل العلم. وعند بعض أهل اللغة: اسم للرُّطب لا غير. وعلى هذا ما جاء من النهي عن بيع التمر بالتمر.
(٣) رواه البخاري (٢١٩٨)، والنسائي (٧/ ٢٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>