للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦١٨] وعَن أَبِي البَختَرِيِّ قَالَ: سَأَلتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَن بَيعِ النَّخلِ فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن بَيعِ النَّخلِ حَتَّى تَأكُلَ مِنهُ، أَو يُؤكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. قَالَ: فَقُلتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِندَهُ: حَتَّى يُحزَرَ.

رواه البخاريُّ (٢٢٤٦)، ومسلم (١٥٣٧).

* * *

ــ

- وهو مذهب عامتهم-، أو لا يجوز؛ وإن شرطه؟ وهو مروي عن الثوري، وابن أبي ليلى، تمسكًا بعموم تلك الأحاديث. وخصصه العامة بالقياس الجلي؛ لأنه بيع معلوم، يصح قبضه حالة العقد عليه، كسائر المبيعات، فإن وقع بيعها قبل بدوِّ الصلاح من غير شرط؛ فهل يصح، ويُحمل على القطع، أو لا يفسخ؟ قولان، وبالثاني قال الجمهور؛ لأنه إذا لم يشترط القطع تناوله النهي عن بيع الثمار قبل بدوِّ صلاحها. وقد اتفق العلماء: على أنه لا يجوز شراؤها قبل البدوِّ على التبقية، فأمَّا بعد الطيب فيجوز اشتراط البقاء عند كافة العلماء، خلا ما ذكر من مذهب الحنفي (١)، وكذلك له الإبقاء (٢) وإن لم يصرَّح باشتراطه عند مالك، إذ لا يصح اجتناء الثمرة دفعة واحدة؛ لأن تناهي طيبها ليس حاصلًا حالة التعاقد، وإنما يحصل في أوقات مختلفة. وقد شذَّ ابن حبيب، فقال: هي على الجَدِّ حتى يشترط البقاء. وما صار إليه مالك أوضح المسالك.

* * *


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل ١).
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ل ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>