للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

ثمرتها بإذن الله تعالى. يقال: أَبَرتُ النخلة، أبُرها بكسر الباء وضمها، فهي مأبورة. ومنه قولهم: (خير المال مهرة مأمورة، أو سكَّة مأبورة) (١).

ويقال: أبرت النخل - مشدَّدًا - تأبيرًا. وهي مؤبَّرة، كقوِّمت الشيء تقويمًا، وهو مقوَّم. ويقال: تأبَّر الغسيل: إذا قبل الإبار. قال الراجز:

تَأَبَّرِي يا خَيرَةَ الغَسِيل ... إِذ ضَنَّ أهلُ النَّخل بالفُحُول

ويقال: ائتبرت؛ إذا سألت غيرك أن يأبُرَ لك نخلك، أو زرعك. قال (٢):

وَلِيَ الأصل الذي في مثله ... يُصلِح الآبِرُ زَرعَ المؤتَبر

هذا إبار ثمر النخل، وإبار كل ثمر بحسب ما جرت العادة بأنه إذا فعل به ثبت ثمره وانعقد. ثم قد يعبَّر به عن ظهور الثمرة وعن انعقادها، وإن لم يفعل فيها شيء. ومن هنا اختلف أصحابنا في إبار الزرع. هل هو ظهوره على الأرض، أو إفراكه (٣)، وإذا تقرَّر هذا، فظاهر هذا الحديث يقتضي بلفظه: أن الثمرة المأبورة لا تدخل مع أصولها إذا بيعت الأصول إلا بالشرط. ويقتضي دليل خطابه: أن غير المأبورة داخلة في البيع. وهو مذهب مالك، والشافعي، والليث (٤). وذهب أبو حنيفة: إلى أن الثمرة للبائع قبل الإبار وبعده. وقال ابن أبي ليلى: الثمرة للمشتري قبل الإبار وبعده. وهذا القول مخالف للنص الصحيح، فلا يلتفت إليه. وأما أبو حنيفة فالخلاف معه مبني على القول بدليل الخطاب، فهو ينفيه. وخصمه يثبته. والقول بدليل الخطاب في مثل هذا ظاهر؛ لأنه لو كان حكم غير


(١) رواه أحمد (٣/ ٤٦٨)، وانظر: أطراف مسند الإمام أحمد رقم (٢٧٧٦)، ومجمع الزوائد (٥/ ٢٥٨).
(٢) الشاعر هو طرفة بن العبد.
(٣) أي: قوّته واشتداده.
(٤) سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>