للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواه أحمد (٢/ ٦)، والبخاري (٢٢٠٤)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، وأبو داود (٣٤٣٤)، وابن ماجه (٢٢١٠ و ٢٢١٢).

* * *

ــ

والإجارة. فأما العتق فيتبع العبد فيه مالُهُ؛ لما رواه أبو داود عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أعتق عبدًا وله مال، فمال العبد له، إلا أن يشترط السَّيد) (١). وقد رواه مالك في الموطأ موقوفًا على ابن عمر (٢). ولا يضره التوقيف، فإن المرفوع صحيح السند. وهذا الحديث حجة على أبي حنيفة، والشافعي، حيث قالا: إن المال في العتق للسيد. فأمَّا في الصدقة والهبة، فهل يتبعه ماله فيهما، أو لا؟ قولان، سببهما تردُّدهما بين البيع والعتق؛ إذ فيهما شَبَهٌ من كل واحد منهما. وذلك: أن الهبة، والصدقة خروج من ملك إلى ملك، فأشبهت البيع، وخروج عن ملك بغير عوض، فأشبهت العتق. والأرجح: إلحاقها بالبيع، وقطعها عن العتق؛ لاختصاص العتق بمعنى لا يوجد في غيره، على ما قد أوضحه أصحابنا في كتبهم. وأما الجناية: فالمال فيها تبع للرَّقبة، فينتقل بانتقالها؛ لأن العبد الجاني إذا كان له مال فالجناية فيه، فإن وسع الجناية بقيت الرقبة لسيده، وإن لم يكن له مال؛ تعلَّقت برقبته، فكأن الرقبة مرجع عند العدم.

* * *


(١) رواه أحمد (٣٩٦٢)، وابن ماجه (٢٥٢٩).
(٢) انظر الموطأ (٢/ ٧٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>