للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ زَيدٌ بن أبي أنيسة: أَسَمِعتَ جَابِرَ بنَ عَبدِ اللَّهِ يَذكُرُ هَذَا عَن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَم.

رواه أحمد (٣/ ٣٢٠)، والبخاري (٢١٩٦)، ومسلم (١٥٣٦) (٨١ و ٨٢ و ٨٣ و ٨٤)، وأبو داود (٣٣٧٠)، والنسائي (٧/ ٢٦٣).

[١٦٢٧] وعنه قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن المُحَاقَلَةِ، وَالمزابنة، والمخابرة وَالمُعَاوَمَةِ، وفي رواية: بَيعُ السِّنِينَ: (عوض المُعَاوَمَةُ). وَعَن الثُّنيَا، وَرَخَّصَ فِي العَرَايَا.

ــ

و(قول زيد بن أبي أُنَيسة لعطاء: (أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم) تحتمل هذه الإشارة أن تكون عائدة إلى الحديث، وتفسيره المتقدم. فيكون كل ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن تكون عائدة إلى الأمور التي نهى عنها في صدر الحديث لا إلى التفسير. وهو الأولى؛ لقول عطاء: فسَّر لنا جابر، فذكر التفسير.

التشقيح والتشقية - بالحاء والهاء - كما فسَّره الراوي بقوله: أن تحمَرَّ وتَصفَرَّ، ويؤكل منها. وكذلك فسَّره (١) أهل اللغة قالوا: يقال: أشقح النخل، وشقَّح - مشدَّدًا -: إذا أزهى. ويقال: أشقه النخل - بالهاء - فيبدلون من الحاء هاءَ لتقارب مخرجيهما.

والمعاومة: بيع الثمر أعوامًا. وهو المعبَّر عنه باللفظ الآخر (٢): بيع السنين. ولا خلاف في تحريم بيعه؛ لكثرة الغرر والجهل.

والثُّنيَا - بالضم والقصر، على وزن الكُبرى - هي: الاسم من الاستثناء،


(١) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢).
(٢) ما بين حاصرتين ساقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>