للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٦٥٠] وعنه عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ الَّذِي يُعدِمُ إِذَا وُجِدَ عِندَهُ المَتَاعُ وَلَم يُفَرِّقهُ، إنَّهُ لِصَاحِبِهِ الَّذِي بَاعَهُ.

رواه مسلم (١٥٥٩) (٢٣).

* * *

ــ

ادَّان مُعرضًا (١). فمن كان له عليه دين فليحضر، فإنا نبيع ماله (٢). ولم يخالفه أحدٌ، ثم يباع عليه كل ماله وعقاره. وقال أبو حنيفة: لا يباع عليه عقاره. وقوله مخالف (٣) للأدلة التي ذكرناها، فإنها عامة لجميع الأموال، ولأن الدَّين حق مالي في ذمَّته، فيباع عليه فيه عقاره، كما يباع في نفقة الزوجات، ولأن الفلس معنى طارئ يوجب قسمة المال، فيباع فيه لعقار كالموت.

وقد اختلف العلماء في مشتري السِّلعة إذا أفلس أو مات، ولا وفاء عنده بثمنها ووُجِدت. فقال الشافعي: صاحبها أحق بها في الفَلَس والموت. وقال أبو حنيفة: صاحبها أسوة الغرماء فيها. وقال مالك: هو أحق بها في الفَلَس دون الموت. وسبب الخلاف: معارضة الأصل الكلِّي للأحاديث. وذلك: أن الأصل أن الدَّين في ذمَّة المفلس والمَيِّت وما بأيديهما محل للوفاء، فيشترك جميع الغرماء فيه بقدر رؤوس أموالهم، ولا فرق في هذا من أن تكون أعيان السلع موجودة، أو لا؛ إذ قد خرجت عن مالك بائعها، ووجبت أثمانها لهم في الذمة بالإجماع، فلا يكون لهم إلا أثمانها إن وجدت، أو ما وُجِد منها. فتمسَّك أبو حنيفة بهذا، وردَّ الأخبار بناءً على أصله في ردِّ أخبار الآحاد عند معارضة القياس. وأما الشافعي ومالك:


(١) يريد بالمعرض: المعترض، أي: اعترض لكل من يُقرضه، وقيل: أراد معرضًا عن الأداء. (النهاية في غريب الحديث ٣/ ٢١٥ وانظر (غريب الحديث) لابن الجوزي (٦/ ٨٦).
(٢) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٧٧٠).
(٣) في (م): فاسد.

<<  <  ج: ص:  >  >>