للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الوَرِقَ بِالوَرِقِ، إِلَّا وَزنًا بِوَزنٍ، مِثلًا بِمِثلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ.

رواه البخاريُّ (٢١٧٧)، ومسلم (١٥٨٤)، والنسائي (٧/ ٢٧٨ و ٢٧٩).

[١٦٧٧] وعَن عُثمَانَ بنِ عَفَّانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَينِ، وَلَا الدِّرهَمَ بِالدِّرهَمَينِ.

رواه مسلم (١٥٨٥).

[١٦٧٨] وعَن مَالِكِ بنِ أَوسِ بنِ الحَدَثَانِ، أَنَّهُ قَالَ: أَقبَلتُ أَقُولُ: مَن يَصطَرِفُ الدَّرَاهِمَ؟ فَقَالَ طَلحَةُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ، وَهُوَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَّ ائتِنَا، ثُمَّ إِذَا جَاءَ خَادِمُنَا نُعطِيكَ وَرِقَكَ. فَقَالَ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ: كَلَّا وَاللَّهِ، لَتُعطِيَنَّهُ وَرِقَهُ، أَو لَتَرُدَّنَّ إِلَيهِ ذَهَبَهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ رِبًا إِلَّا

ــ

الآخر؛ أي: زيادة. وقد بالغ مالك رحمه الله في منع الزيادة في هذا، حتى جعل المتوهّم كالمتحقق. فمنع دينارًا ودرهما بدينار ودرهم، سدًا للذريعة، وحَسمًا للتوهمات؛ إذ لولا توهم الزيادة لما تبادلا. وقد علل منع ذلك بتعذر المماثلة عند التوزيع، فإنه يلزم منه: ذهب وفضة بذهب. وأوضح من هذا: منعه التفاضل المعنوي. وذلك: أنه منع دينارًا من الذهب العالي، ودينارًا من الذهب الدُّون بدينارين من الوسط. فكأنه جعل الدينار من الوسط في مقابلة العالي، وألغى الدُّون. وهذا من دقيق نظره رحمه الله تعالى.

و(قوله: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء) الرواية المشهورة في (هاء): بالمد، وبهمزة مفتوحة، وكذلك رويته. ومعناها: خذ. فكأنها اسم من أسماء

<<  <  ج: ص:  >  >>