للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

خرَّجه البزار (١) من حديث ابن عباس.

والترمذي (٢) من حديث الحسن، عن سَمُرة. وقال: إنه حسن صحيح.

قلت: ويلزمُهم على هذا: ألا يجيزوا بيع الحيوان بمثله، ولا بخلافه. فلا يجيزون بيع شاة بشاة، ولا بفرس إلى أجل. ويلزمهم عليه ألا يجيزوا فيه القرض (٣)، وكل ذلك معلوم البطلان من الشرع. ويدل على خلاف ما قالوه ما روي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي: أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ البعير بالبعيرين إلى الصدقة (٤). ومنع مالك ذلك في الجنس الواحد. والجنسية المعتبرة عنده هي اتفاق الأغراض والمنافع، دون الخلق والألوان، مخافة الوقوع في سلف يجرّ نفعًا. فإذا تباينت المقاصد، واختلفت المنافع؛ جاز ذلك. فيجوز عنده حمار فارهٌ في حمارين من حواشي (٥) الحمر إلى أجل، ونقدًا. ولا يجوز في مثليه إلى أجل؛ لأنه سلف جرَّ نفعًا. وكذلك في الثياب وسائر العروض. وقد روي نحو ذلك عن عليّ، وابن عمر، والزهري. وأجاز الشافعي ذلك كله مع الاتفاق والاختلاف. وتابعه على ذلك الثوري، وأبو ثور. وروي عن ابن عباس مثله لحديث عبد الله بن عمرو المتقدم. ولم يروا: أنَّه يلزم منه ما حذره مالك. وقد انفصلت المالكية عن حديث عبد الله بن عمرو بأنه محمول على مختلفَي الجنسين بحسب اختلاف الأسنان والمقاصد، بدليل قوله فيه: أمره أن يأخذ في قلائص الصدقة البعير بالبعيرين. فلو كان البعير المأخوذ


(١) رواه البزار كما في المجمع (٤/ ١٠٥).
(٢) رواه الترمذي (١٢٣٧).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ع) و (ل ١).
(٤) رواه أبو داود (٣٣٥٧).
(٥) في (ع): وحشي.

<<  <  ج: ص:  >  >>