رواه أحمد (٢/ ٢٢٨ و ٤٢٩)، والبخاري (٢٤٧٣)، ومسلم (١٦١٣)، وأبو داود (٣٦٣٣)، والترمذي (١٣٥٥)، وابن ماجه (٢٢٣٨).
* * *
ــ
قال، والكراهة، فقابلهم بذلك. والرواية المشهورة:(أكتافكم) - بالتاء باثنتين من فوقها - جمع: كتف. وقد وقع في الموطأ من رواية يحيى:(أكنافكم) بالنون، جمع: كنف، وهو: الجانب.
و(قوله: إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذرع) هذا محمول على أمهات الطرق؛ التي هي ممر عامة الخلق بأحمالهم، ومواشيهم. فإذا تشاح من له أرض تتصل بها مع من له فيها حق جعل بينهما سبع أذرع، بالذراع المتعارفة في ذلك طريقًا للناس، وخلي بينهما وبين ما زاد على ذلك. وأما بنيات الطرق فبحسب ما تدل عليه العادة، وتدعو إليه الحاجة، وذلك يختلف بحسب اختلاف أحوال المتنازعين. فليست طريق من عادته استعمال الدواب والمواشي وأهل البادية كعادة من لا يكون كذلك من أهل الحاضرة، ولا مسكن الجماعة كمسكن الواحد والاثنين، وإنما ذلك بحسب مصلحتهم. وعلى هذا يحتاج أهل البادية من توسيع الطريق إلى ما لا يحتاج إليه أهل الحاضرة. وتحتاج طرق الفيافي والقفار من التوسيع أكثر من سبع أذرع؛ لأنها مجرُّ الجيوش والرِّفاق الكبار. وهذا كله تفصيل أصحابنا، وصحيح مذهب مالك. ولو جعل الطريق في كل محل سبع أذرع لأضر ذلك بأملاك كثير من الناس. ويلزم أن تجعل بنيَّات الطرق من الأزقة وغيرها كالأمهات المسلوكة للناس، وكطرق الفيافي. وذلك محالٌّ عادي، وفساد ضروري.