للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٧٠٤] وعَن أَبي سَلَمَةَ، وَكَانَ بَينَهُ وَبَينَ قَومِهِ خُصُومَةٌ فِي أَرضٍ، وَأَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَت: يَا أَبَا سَلَمَةَ، اجتَنِب الأَرضَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبرٍ مِن الأَرضِ، طُوِّقَهُ مِن سَبعِ أَرَضِينَ.

رواه البخاري (٢٤٥٣)، ومسلم (١٦١٢).

[١٧٠٥] ومن حديث أَبِي هُرَيرَةَ: لَا يَأخُذُ أَحَدٌ شِبرًا مِن الأَرضِ بِغَيرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبعِ أَرَضِينَ يَومَ القِيَامَةِ.

رواه مسلم (١٦١١).

* * *

ــ

سعيد بن غزوان، عن أبيه: أنه مرَّ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك، وهو يصلي، فقال: (قطع صلاتنا، قطع الله أثره) قال: فما قمت عليهما إلى يومي هذا - يعني: رجليه (١)(٢) فدلَّ هذا على أن الدَّعاء المذكور ليس محرَّمًا.

وأما قوله: إنه أراد الشرَّ للظالم وتمنَّاه. فنقول بجواز ذلك، ليرتدع الظالم عن شره، أو غيره ممن يريد الظلم والشر. ولو سلمنا: أن ذلك لا يجوز لأمكن أن يقال: إنه لا يلزم من الدُّعاء بالشر أن يكون ذلك الشر متمنَّى، ولا مرادًا للدَّاعي، فإن الإنسان قد يدعو على ولده وحبيبه بالشر؛ بحكم بادرة الغضب (٣)، ولا يريد وقوعه به، ولا يتمناه، والله تعالى أعلم.

* * *


(١) رواه أبو داود: (٧٠٦).
(٢) ما ببن حاصرتين ساقط من (م) و (ج ٢).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ل ١).

<<  <  ج: ص:  >  >>