رواه البخاري (١٩٤)، ومسلم (١٦١٦)، وأبو داود (٢٨٨٦ و ٢٨٨٧)، والترمذي (٢٠٩٨ و ٣٠١٩).
ــ
فهنَّ اللاتي سَمَّاهنَّ كلالة، وهنَّ اللاتي أجيب فيهنَّ بقوله:{قُلِ اللَّهُ يُفتِيكُم فِي الكَلالَةِ} ولم يكن له ولد ولا والد، فقد ظهرت صحَّة قول من قال: إن الكلالة ما عدا الولدَ والوالد، وإن الإخوة المذكورين فيها ليسوا إخوة لأم قطعًا؛ لأن أخوات جابر لم يكن لأم، ولأن الإخوة للأم لا يقتسمون للذكر مثل حظِّ الأنثيين. ومقصود هذه الآية بيان حكم الإخوة والأخوات للأب والأم أو للأب إذا لم يكن معهنَّ ولدٌ ولا والدٌ، وإنما قلنا ذلك لأن الولد مصرَّحٌ بنفيه في الآية بقوله {لَيسَ لَهُ وَلَدٌ} والأب أيضًا لا بدَّ من نفيه في هذه الآية؛ لأنه لو كان أبٌ مع الإخوة لحجبهم كلَّهم جملة بغير تفصيل. وأمَّا الجدَّ مع الإخوة الأشقاء أو للأب فيقاسمهم ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث فله أن يأخذه، وعلى هذا فالجدّ تصحُّ معه الكلالة لأنه كالأخ معهم، وأما الآية التي في أول السورة فالمراد بالكلالة فيها الإخوة للأم إذا لم يكن معهم ابن ولا أب ولا جدّ؛ لأن هؤلاء كلّهم يحجبون الإخوة للأم. ولقراءة سعد: وله أخ أو أخت لأم، ولأن الإخوة الأشقاء أو للأب لا يرث الواحد منهم السدس ولا الاثنان فصاعدا الثلث، وإنما ذلك فرض الإخوة للأم، فقد ظهر بهذا البحث الدقيق أن القول ما قاله أبو بكر الصدِّيق. وأمَّا قولا الاشتقاق فكلاهما معنى صحيح بالاتفاق؛ لأن من فقد الطرفين فقد تَكلَّله نفي المانعين، أو لأنه لما كلَّ منه الرحم الوالد وثب على متروكه الأباعد.
وقوله تعالى:{وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً} القراءة المشهورة {يُورَثُ} بفتح الراء على أنَّه فعل مضارع مبني لما لم يسم فاعله، وفيه