للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: أَفَعَلتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِم؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اتَّقُوا اللَّهَ، وَاعدِلُوا فِي أَولَادِكُم - فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلكَ الصَّدَقَةَ.

رواه البخاري (٢٥٨٦)، ومسلم (١٦٢٣) (٩ و ١٢ و ١٣)، والنسائي (٦/ ٢٥٨).

ــ

سوَّى بينهم ذكرهم وأنثاهم، وأن ذلك الأفضل، وإليه ذهب القاضي أبو الحسن بن القصار من أصحابنا وجماعة من المتقدِّمين، وذهب آخرون منهم عطاء والثوري ومحمد بن الحسن وأحمد وإسحاق وابن شعبان من أصحابنا - إلى أن الأفضل للذكر مثل حظ الأنثيين على قسمة الله تعالى المواريث.

وقوله في الرِّواية الأخرى أفعلت هذا بولدك كلهم؟ ، هذه الرواية بمعنى اللفظ الأول، فهو نقل بالمعنى. وكان هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سأله فقال له ألك ولدٌ غيره؟ كما جاء في الرواية الأخرى، فلما أجابه عن قوله أفعلت هذا بولدك كلهم؟ بقوله لا قال اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم، وحينئذ قال: لا تشهدني لا يصلح هذا، أشهد غيري فإني لا أشهد على جَور، وفي الرواية الأخرى فإني لا أشهد إلا على حق، وهي بمعنى لا أشهد على جَور. وكان هذا منه صلى الله عليه وسلم لما سأله بشير أن يشهد على الهبة، كما قال: إن ابنة رواحة أعجبها أن أشهدك على ما وهبت لابنها، ثم نبهه صلى الله عليه وسلم على علَّة أمره بالتسوية بينهم بقوله أتحبُّ أن يكونوا لك في البرِّ سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذًا. وإذا تأملت هذا تبيَّنتَ ألا اضطراب في الروايات وانتظام ما يظهر في بادئ الأمر من الشَّتات، ولما تبيَّن هذا تعيَّن أن نبحث عمَّا فيه من الأحكام، والله المستعان.

فأول ذلك أنَّه لا يجوز أن يخصَّ بعض ولده بعطاء ابتداء، وهل ذلك على جهة التحريم أو الكراهة؟ قولان لأهل العلم، وإلى التحريم ذهب طاووس،

<<  <  ج: ص:  >  >>