للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: كَانَت العَضبَاءُ لِرَجُلٍ مِن بَنِي عُقَيلٍ، وَكَانَت مِن سَوَابِقِ الحَاجِّ. وَقال: فَأَتَت عَلَى نَاقَةٍ ذَلُولٍ مُجَرَّسَةٍ.

وفي أخرى: وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ.

رواه أحمد (٤/ ٤٣٠)، ومسلم (١٦٤١)، وأبو داود (٣٣١٦)

* * *

ــ

بالاتفاق. أو: لا طاعة، ولا معصية، وهو المكروه والمباح، فلا يلزم الوفاء بشيء منهما. وهو مكروه؛ لأنه من تعظيم ما لا يعظم. وهو مذهب الجمهور. وشذَّ أحمد بن حنبل، فقال: إذا نذر مباحًا لزمه: إمَّا الوفاء به، أو كفارة يمين. وحيث قلنا: بلزوم الوفاء فلا اعتبار بالوجه الذي يخرج عليه النذر من تبرر، أو لجاج، أو غضبٍ، أو غير ذلك. وهو مذهب الجمهور. وقال الشافعي في نذر الحرج المعيَّن: مخرجه: هو بين الوفاء به، وبين كفارة يمين (١). وعموم قوله: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) حجة. وكل ما روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: (لا نذر في غضب، أو غيظ، وكفارته كفارة يمين) (٢) لا يصح من طرقه شيء عند أئمة المحدثين.

ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة على أن من نذر معصية، أو ما لا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة، حديث أبي إسرائيل الذي خرَّجه مالك مرسلًا، والبخاري، وأبو داود مسندًا عن ابن عبَّاس، وهذا لفظه: قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه، فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم، ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال: (مروه فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه) (٣). قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة.


(١) ما بين حاصرتين سقط من (ع).
(٢) رواه النسائي (٧/ ٢٨ - ٢٩).
(٣) رواه البخاري (٦٧٠٤)، ومالك في الموطأ (٢/ ٤٧٥)، وأبو داود (٣٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>