للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

في المعنى يقتضي التحريم. والله تعالى أعلم.

فإن قيل: كيف يحكم بتحريم الحلف بالآباء والنبي صلى الله عليه وسلم قد حلف بذلك لما قال: (أفلح وأبيه إن صدق) (١)؟ وكيف يًحكَمُ بتحريم الحلف بغير الله وقد أقسم الله تعالى بغيره فقال: {وَالضُّحَى}، {وَالشَّمسِ}، {وَالعَادِيَاتِ}، {وَالنَّازِعَاتِ} وغير ذلك مما في كتاب الله تعالى من ذلك (٢)؟

فالجواب: أما عن قوله صلى الله عليه وسلم: (أفلح وأبيه): فقد تقدَّم في الإيمان. وحاصله: أن ذلك يُحتَمَل أن يكون صدر منه قبل أن يوحى إليه بهذا النهي. ويحتمل أن يكون جرى هذا على لسانه من غير قصد للحلف به، كما يجري في لغو اليمين؛ الذي هو: لا والله، وبلى والله.

وأما عن قسم الله تعالى بتلك الأمور فمن وجهين:

أحدهما: أن المقسم به محذوف. تقديره: ورب الضحى. ورب الشمس، ونحو ذلك. قاله أكثر أئمة المعاني.

وثانيهما: أن الله تعالى يقسم بما يريد كما يفعل ما يريد (٣)؛ إذ لا حكم عليه، ولا حاكم فوقه، ونحن المحكوم عليهم، وقد أبلَغَنا حكمه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: (من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت (٤)) (٥)، و (من كان حالفًا فلا يحلف إلا بالله) (٦). فيجب الانقياد، والامتثال لحكم ذي العزة والجلال.


(١) رواه أبو داود (٣٩٢ و ٣٢٥٢).
(٢) زيادة من (م).
(٣) ما بين حاصرتين سقط من (ع).
(٤) هو حديث الباب.
(٥) ما بين حاصرتين ساقط من (م) و (ج ٢).
(٦) هو حديث الباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>