للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لوثٌ (١) يستند إليه في دعواه على اليهود إلا كون القتيل وجد في محلَّتِهم وقريتهم.

وإلى هذا ذهب أبو حنيفة، والثوري، ومعظم الكوفيين. فرأوا: أن ذلك لوثٌ يوجب القسامة، ولم يروا لوثًا غيره تمسُّكًا بهذا الحديث. ولم ير الجمهور: مالك، والشافعي، والليث، وأحمد، وداود، وغيرهم، ذلك لوثًا موجبًا للقسامة، والقتيل هَدر؛ لأنه قد يقتل الرَّجلُ الرَّجل ويلقيه في محلَّة القوم لِيُلَطِّخَهُم (٢) به، غير أن الشافعي قال: إلا أن يكون مثل القصة التي حكم فيها النبي - صلى الله عليه وسلم - في خيبر، فتجبُ فيها القسامة؛ لما بين اليهود والأنصار من العداوة، ولأنه لم يكن هنالك سواهم؛ ولأن عبد الله خرج بعد العصر، فوُجد قتيلًا قبل الليل. ونحوه قال أحمد. وقد تأول النسائي هذا على مالك.

قلت: وحاصل ما قال هؤلاء: إن هذه القضية اجتمعت فيها قرائن غير كون القتيل وجد في محلتهم، وإنَّ المحلَّة لم تنفرد باللوث، بل مجموع ما أبدوه من القرائن. وما قالوه صحيح؛ إذ لا مُعيّن، ولا مخصص، ولا ما يدل على إلغاء ما أبدوه.

وقد اختلف العلماء في الأمور التي تكون لوثًا. ومجموع ما اختلف فيه من ذلك سبعة أمور:

أحدها: المحلَّة، وقد ذكرناها.

وثانيها: قول القتيل: دمي عند فلان. أو فلان قتلني عمدًا. أو ضربني؛ وجد به أثر، أو لم يوجد. فقال مالك، والليث: إنه لوث يوجب القسامة. قال


(١) اللوث عند الشافعي: شبه الدلالة، ولا يكون بينة تامة. واللوث أيضًا: المطالبات بالأحقاد.
(٢) في (ع): ليسحتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>