للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

مالك: إنه مِمَّا اجتمع عليه في الحديث والقديم، وروي عن عبد الملك بن مروان. وشَرَط بعض أصحاب مالك وجود الأثر والجرح، وتمسَّك مالك في ذلك بقصّة قتيل بقرة بني إسرائيل، فإنَّه لَمَّا حيي القتيل قال: فلان قتلني (١). فاعتمد على ذلك، وبأن المسلم المُشرِف على الموت لا يُتَّهم بكذبٍ يُسفَكُ به دمُ مسلم عند آخر عهده بالدنيا، فظاهر حاله الصدق. وقد خالفه في ذلك سائر العلماء، ولم يروا شيئًا من ذلك لوثا.

وثالثها: شهادة غير البيِّنة القاطعة. ولم يختلف قول مالك، والشافعي، والليث: في أن الشاهد الواحد العدل ولفيف الناس لوث (٢)؛ واختلف قول مالك في الواحد غير العدل، وفي المرأة. هل ذلك لوث، أم لا؟ وجعل الليث وربيعة ويحيى بن سعيد شهادة النِّساء، والعبيد، والذميين لوثًا. وقال بعض أصحابنا: شهادة النِّساء والصبيان لوث. وأباه أكثرهم.

ورابعها: أن يشهد شاهدان على الجرح، ثمَّ يحيا المجروح حياة بيِّنة، ثم يموت. فذلك لوث يوجب القسامة عند مالك، وأصحابه، واللَّيث. واختلف عندنا فيما إذا شهد بالجرح شاهد واحد؛ هل يوجب ذلك قسامة، أم لا؟ على قولين، والأصح: أنها لا تجب إلا بشاهدين. ولم ير الشافعي، ولا أبو حنيفة في هذا قسامة، بل القصاص من غير قسامة.

وخامسها: وجود المتهم عند المقتول، أو قربه، أو آتيًا من جهته وعليه آثار القتل من التلطُّخ بالدَّم وشبهه. فهو لوث عند مالك. وقال الشافعي نحوه. قال:


(١) انظر: الدر المنثور (١/ ١٨٦ - ١٨٩).
(٢) قال الشافعي: اللوث: الشاهد العدل، أو يأتي ببينة وإن لم يكلونوا عدولًا. (تفسير القرطبي ١/ ٤٦٠)، وقال الشوكاني في (نيل الأوطار ٧/ ٤٨): إذا كان الشهود غير عدول، أو كان الشاهد واحدًا، فإنها تثبت القسامة عند مالك والليث.

<<  <  ج: ص:  >  >>