للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية: فقتله رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بين حجرين.

رواه أحمد (٣/ ١٨٣)، والبخاري (٢٤١٣)، ومسلم (١٦٧٢) (١٥)، وأبو داود (٤٥٢٧)، والترمذي (١٣٩٤)، وابن ماجه (٢٦٦٥).

ــ

إنَّه إن كان في قتله بالعصا تطويل وتعذيب، قتل بالسَّيف. وفي الأخرى: يقتل بها، وإن كان فيه ذلك، وهو قول الشافعي. وقال الشافعي فيمن حبس رجلًا أيَّامًا في بيت حتَّى مات جوعًا، أو عطشًا (١)، أو قطع يديه ورجليه، ورمى به من جبل، أن يُفعل به مثل ذلك، فإن مات، وإلا قتل. وذهبت طائفة إلى خلاف ذلك كلِّه فقالوا: لا قود إلا بالسيف، وهو مذهب أبي حنيفة، والشعبي، والنخعي. واحتجوا على ذلك بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لا قود إلا بحديدة) (٢)، وبالنهي عن المثلة. والصحيح مذهب الجمهور لما تقدم، ولأن الحديث الذي هو: (لا قود إلا بحديدة) ضعيف عند المحدثين، لا يروى من طريق صحيح، ولأن النهي عن المثلة نقول بموجبه إذا لم يمثل بالمقتول، فإذا مَثَّل مثَّلنا به؛ لقوله تعالى: {فَاعتَدُوا عَلَيهِ بِمِثلِ مَا اعتَدَى عَلَيكُم} ولحديث العُرَنِيِّين على ما تقدم.

وقد شذَّ بعضهم (٣) فقال فيمن قتل بخنق، أو بسم، أو تردية من جبل أو في بئر، أو بخشبة: أنه لا يقتل، ولا يقتص منه إلا إذا قتل بمحدد: حديد، أو حجر، أو خشب، أو كان معروفًا بالخنق والتردية. وهذا منه ردٌّ للكتاب، والسُّنة، وإحداث ما لم يكن عليه أمر الأمَّة، وذريعةٌ إلى رفع القصاص الذي شرعه الله حياة للنفوس، فليس عنه مناصٌ.

ثم اختلف العلماء فيما إذا قَتَل بما لا يَقتُل مِثلُه (٤) غالبًا، كالعضَّة واللَّطمة،


(١) ساقط من (ج ٢).
(٢) رواه البيهقي (٨/ ٦٢)، وعبد الرزاق في مصنفه (١٧١٧٩).
(٣) في (م) و (ج ٢): أبو حنيفة.
(٤) في (ع): به.

<<  <  ج: ص:  >  >>