للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

و(قوله: أو وليدة) معطوف على (عبد) رفعًا وخفضًا. و (أو) فيه للتنويع، أو للتخيير، لا للشكِّ. وكذلك فهمه مالك وغيره. ويعني بالوليدة: الأمَة. وقد جاء في بعض ألفاظه: (أو أمة) مكان: (وليدة). وغرَّة المال: خياره. قال ابن فارس: غرة كل شيء: أكرمه وأنفسه. وقال أبو عمرو (١): معناه: الأبيض. ولذلك سميت: غرة. فلا يؤخذ فيها أسود. ولذلك: اختار مالك أن تكون من الحُمر. ومقتضى مذهب مالك: أنَّه مخيَّر بين إعطاء غرة، أو عُشر دية الأمِّ، من نوع ما يجري بينهم؛ إن كانوا أهل ذهب فخمسون دينارًا، أو أهل ورق فستمائة درهم، أو خمس فرائض من الإبل. وقيل: لا يعطى من الإبل. وعلى هذا في قيمة الغرة الجمهور. وخالف الثوري، وأبو حنيفة، فقالا: الغرة خمسمائة درهم؛ لأنَّ دية أمِّه عندهم خمسة آلاف درهم. وعمدة الجمهور في تقويم الغرَّة بما ذكر قضاء الصحابة بذلك. وذهب بعض السَّلف؛ منهم: عطاء، ومجاهد، وطاووس: إلى غرة عبد، أو وليدة، أو فرس. وقال بعضهم: أو بغل. وقال ابن سيرين: عبد، أو وليدة، أو مائة شاة. ومتمسك هؤلاء ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة عبد، أو أمة، أو فرس، أو حمار، أو بغل. وفي بعض طرقه: خمسمائة شاة (٢). وهو وهمٌ. وصوابه: مائة شاة. وفي مسند الحارث بن أبي أسامة: في الجنين غرَّة عبد، أو أمة، أو عشر من الإبل، أو مائة شاة (٣). خرَّجه من حديث حمل بن مالك (٤). والصحيح: ما خرَّجه مسلم. وقال داود


(١) هو أبو عمرو بن العلاء، من أئمة اللغة والأدب، وأحد القراء السبعة. مات بالكوفة سنة (١٥٤ هـ).
(٢) رواه أبو داود (٤٥٧٩).
(٣) رواه الحارث بن أبي أسامة كما في (المطالب العالية رقم ١٨٥٥) وفيه: عشرون من الإبل.
(٤) في المطالب العالية: حَمَل بن النابغة.

<<  <  ج: ص:  >  >>