للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

وأصحابه: كل ما وقع عليه اسم (غرة) يجزئ. وأقل سن الغرَّة عند الشافعي سبع سنين في أحد قوليه.

وقد شذَّت شرذمة فقالوا: لا شيء في الجنين. وهي محجوجةٌ بكل ما تقدم في الباب، وبإجماع الصحابة على أن فيه حكمًا، وبحديث المغيرة الآتي بعده.

و(قوله: فطرحت جنينها) (١)، وفي اللفظ الآخر: (سقط ميتًا) (٢). والجنين: اسم لما يجتنُّ في بطن المرأة [من الولد] (٣). والمتفق على اعتباره من أحواله أن يزايل أُمَّه وهو تامُّ التصوير والتخطيط.

واختلف فيما قبل ذلك من كونه: علقة، أو مضغة؛ هل يعتبر أم لا؟ فعندنا وعند أبي حنيفة: يعتبر. وعند الشافعي: لا، حتى يتبيَّن شيء من خلقه وتصويره، ولا فرق بين أن يكون ذكرًا، أو أنثى؛ إذ كل واحد منهما يسمَّى جنينًا، وكأن الشرع قصد بمشروعية الغرَّة في الجنين دفع الخصومة والتنازع. [كما قد فعل في باب المصرَّاة، حيث قدر فيها الصاع من الطعام رفعًا للتنازع] (٤) وجبرًا للمتلف بما تيسَّر. وقد بالغت الصحابة في هذا المعنى، حيث قدَّروا الغرَّة بخمسين دينارًا، أو ستمائة درهم. والله تعالى أعلم. فإن زايل الجنين أمَّه بعد موتها، فهل فيه غرَّة أم لا؟ قولان:

الأول: لربيعة، والليث، والزهري، وأشهب، وداود.

والثاني: لمالك، والشافعي، وعامة العلماء.


(١) هذا القول ليس في التلخيص، وإنما هو في إحدى روايات صحيح مسلم برقم (١٦٨١) (٣٤).
(٢) هذا القول رواه مسلم في صحيحه (١٦٨١) ٣٥).
(٣) ما بين حاصرتين ليس في (ع) و (ج ٢).
(٤) ما بين حاصرتين سقط من (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>