للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

حنيف: أن رجلًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - اشتكى حتى أَضنَى، فعاد جِلدَةً على عَظمٍ، فوقع على جارية لغيره، ثمَّ ندم، فاستُفتِي له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة (١)؛ لأنَّ إسناده مختلف فيه. ولحديث سهل هذا؛ قال الشافعي: يضرب المريض بِعثكُولِ نخل تصل شماريخه كلها إليه، أو بما يقوم مقامه. وهذا في مريض ليس عليه حدُّ القتل. فلو كان عليه جلدٌ وقتلٌ؛ يجلد الحدّ ثم يقتل بعد ذلك. وحديث علي هذا: قد أخرجه النسائي، والترمذي، وزاد فيه: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحدّ، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم)، وهذا لفظ أبي داود (٢). وهو نصٌّ على صحة مذهب الجمهور، وهو أصحُّ من حديث سهل وأعلى، فالعمل به أوجب وأولى، والحدُّ الذي أمر علي بإقامته هو نصف حدّ الحرَّة الذي قال الله تعالى فيه: {فَعَلَيهِنَّ نِصفُ مَا عَلَى المُحصَنَاتِ مِنَ العَذَابِ} وهو خمسون جلدة، وهو قول الجمهور. ولا رجم على أمة وإن كانت متزوجة بالإجماع.

فروع: قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم: أن الجلد بالسَّوط؛ والسَّوط الذي يجلد به سوط بين سوطين، ولا تُجَرَّد المرأة، وتُستَر، ويُنزع عنها ما يقيها. وهو مذهب مالك وغيره، بل لا خلاف فيه فيما أعلم. وأمَّا الرَّجل: فاختلف في تجريده. فقيل: لا يجرد. وبه قال طاوس، والشعبي، وقتادة، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وروي ذلك عن ابن مسعود، وأبي عبيدة بن الجرَّاح. وقالت طائفة أخرى: يجرَّد وتستر عورته. وبه قال عمر بن عبد العزيز، ومالك. وقال الأوزاعي: ذلك إلى الإمام، إن شاء جرَّد، وإن شاء لم يجرد. واتفقوا على أن المجلود وعليه قميصه مجلود.

وتُضرب المرأة قاعدة عند


(١) رواه أبو داود (٤٤٧٢).
(٢) رواه أبو داود (٤٤٧٣)، والترمذي (١٤٤١)، والنسائي في الكبرى (٧٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>