للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨١١] وعن عَائِشَةَ قَالَت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَن أَحدَثَ فِي أَمرِنَا هَذَا مَا لَيسَ مِنهُ فَهُوَ رَدٌّ.

وفي رواية: مَن عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ عَلَيهِ أَمرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

رواه أحمد (٦/ ٧٣ و ٢٤٠ و ٢٧٠)، والبخاري (٢٦٩٧)، ومسلم (١٧١٨) (١٧ و ١٨)، وأبو داود (٤٦٠٦)، وابن ماجه (١٤).

ــ

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - معصوم من الهوى، والباطل، والخطأ في غضبه، ورضاه، وصحته، ومرضه. ولذلك قال: (اكتبوا عني في الغضب والرضا) (١). ولذلك نفذت أحكامه، وعمل بحديثه الصادر منه في حال شدَّة مرضه ونزعه، كما قد نفذ في حال صحته ونشاطه.

و(قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌّ) أي: من اخترع في الشرع ما لا يشهد له أصل من أصوله فهو مفسوخ، لا يعمل به، ولا يلتفت إليه.

وفيه حجَّة: على أن النهي يدلُّ على الفساد. وهو قول جمهور الفقهاء. وذهب بعض أصحابنا، وأكثر المتكلمين: إلى أنه لا يدل على الفساد، وإنما مدلوله المنع من إدخال المنهي عنه في الوجود فقط. وأما حكمه إذا وقع من فساد أو صحة: فالنَّهي لا يدلُّ عليه، وينظر دليل ذلك من خارج النَّهي.

وقد اختلف حال المنهيات في الشرع؛ فبعضها يصحُّ إذا وقع، كالطلاق في الحيض. وبعضها لا يصحُّ، كبيع الملاقيح والمضامين. وبعضها يختلف فيه أصحابنا والفقهاء، كالبيع وقت النداء. وللمسألة غَورٌ. وقد بيَّنَّاه في الأصول.

وفتى (٢) القاسم بن محمد فيمن له مساكن، فأوصى بثلث كل مسكن منها،


(١) رواه أحمد (٢/ ١٦٢ و ١٩٢)، وأبو داود (٣٦٤٦) بنحوه.
(٢) أي: فتيا أو فتوى. انظر: اللسان مادة (فتا).

<<  <  ج: ص:  >  >>