رواه أحمد (٤/ ١٤٩)، والبخاريُّ (٢٤٦١)، ومسلم (١٧٢٧)، وأبو داود (٣٧٥٢)، والترمذي (١٩٨٥)، وابن ماجه (٣٦٧٦).
* * *
ــ
إحدى الحالتين. إما أن يتكلَّم بما يحصل له ثوابًا وخيرًا فيغنم، أو يسكت عن شيء يجلب له عقابًا وشرًّا فيسلم. وعلى هذا: فتكون (أو) للتنويع والتقسيم. وقد أكثر الناس في تفصيل آفات الكلام، وهي أكثر من أن تدخل تحت حصر ونظام.
وحاصل ذلك: أن آفات اللسان أسرع الآفات للإنسان، وأعظمها في الهلاك والخسران. فالأصل: ملازمة الصمت إلى أن تتحقق السلامة من الآفات، والحصول على الخيرات، فحينئذ تخرج تلك الكلمة مخطومة وبأزمَّة التقوى مزمومة. والله الموفق.
و(قوله: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا) هذا أمر على جهة النَّدب للضيف بالقبول. فحقه ألا يُرَّد لما فيه مِمَّا يؤدي إلى أذى المضيف بالامتناع من إجابة دعوته، وغمِّ قلبه بترك أكل طعامه، ولأنه ترك العمل بمكارم الأخلاق. وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: (إذا دعي أحدكم إلى طعامٍ فليجب - عرسًا كان أو غيره -)(١).
و(قوله: فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف) هذا مما استدلَّ به الليث