للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَمَا كَانَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ عَلَيهِ. وَقَالَ: مَن كَانَ يُؤمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَليَقُل خَيرًا أَو لِيَصمُت.

رواه أحمد (٤/ ٣١) و (٦/ ٣٨٥)، والبخاريُّ (٦٠١٩ و ٦٤٧٦)، ومسلم (٤٨) في اللقطة (١٤)، وأبو داود (٣٧٤٨)، والترمذيُّ (١٩٦٧)، وابن ماجه (٣٦٧٥).

[١٨٢٤] وعنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، وَجَائِزَتُهُ يَومٌ وَلَيلَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ مُسلِمٍ أَن يُقِيمَ عِندَ أَخِيهِ حَتَّى يُؤثِمَهُ. قَالَوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيفَ يُؤثِمُهُ؟ قَالَ: يُقِيمُ عِندَهُ وَلَا شَيءَ لَهُ يَقرِيهِ بِهِ.

رواه أحمد (٤/ ٣١) و (٦/ ٣٨٥)، والبخاريُّ (٦١٣٥)، ومسلم (٤٨) في اللقطة (١٥ و ١٦)، وأبو داود (٣٧٤٨)، والترمذيُّ (١٩٦٨)، وابن ماجه (٣٦٧٥).

ــ

(يؤثمه): يحرجه، فيقع في الإثم. وقد جاء ذلك مفسَّرًا في بعض الروايات: (حتى يحرجه). فإن تحمَّل المضيِّف شيئا من ذلك؛ فهو صدقة منه على الضيف، فحقُّه أن يأنف منها، ولا يقبلها، لا سيما إن لم يكن أهلًا لها، فإنَّها تحرم عليه.

وقيل: معنى قوله: (جائزته يوم وليلة) أن ذلك حق المجتاز، ومن أراد الإقامة فثلاثة أيام.

و(جائزته) هنا: مرفوعٌ بالابتداء، وخبره: (يوم وليلة). وقيل: الجائزة غير الضيافة، يضيفه ثلاثة أيام، ثم يعطيه ما يجوز به مسافة يوم وليلة. قال الهروي: والجيزة: قدر ما يجوز به المسافر من منهل إلى منهل. وما ذكرناه أولى للمساق والمعنى.

و(قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت) يعني: أن المصدِّق بالثواب والعقاب المُترتبين على الكلام في الدَّار الآخرة لا يخلو من

<<  <  ج: ص:  >  >>