رواه البخاري (٥٥٢٨)، ومسلم (١٩٤٠)(٣٤ و ٣٥)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، وابن ماجه (٣١٩٦)
* * *
ــ
القدور إنما صدر منه بناءً على أن هذه القدور لا ينتفع بها مطلقًا، وأن الغسل لا يؤثر فيها لما يسري فيها من النجاسات، كما نقوله في أواني الخمر المضرَّاة (١)، فلما قال له الرجل:(أو نهريقها، ونغسلها)، فهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنها مِمَّا ينغَسل، فأباح له ذلك، فتبدَّل الحكم لتبَدُّل سببه. ولهذا في الشريعة نظائر. وهي تدل على أنَّه - صلى الله عليه وسلم - كان يحكم بالاجتهاد فيما لم يُوح إليه فيه شيء. وقد تقدم التنبيه على هذا في الحجِّ عند قول العباس:(إلا الإذخر).
وفيه دليلٌ: على أن إزالة النجاسات إنما تكون بالماء، خلافًا لأبي حنيفة، وقد تقدم.
* * *
(١) الضاري من الآنية: الذي ضُرِّي بالخمر (عُتِّقَ) فإذا جُعِل فيه النبيذ صار مُسكِرًا.