للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شَيئًا. فَقُلتُ: حَرَّمَهَا تَحرِيمَ مَاذَا؟ قَالَ: تَحَدَّثنَا بَينَنَا فَقُلنَا: حَرَّمَهَا أَلبَتَّةَ، وَحَرَّمَهَا مِن أَجلِ أَنَّهَا لَم تُخَمَّس.

وفي رواية: فقال: إنما نهى عنها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ لأنها لم تخمس، وقال آخرون: نهى عنها ألبتة.

رواه البخاري (٣١٥٥)، ومسلم (١٩٣٧) (٢٦ و ٢٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٣).

[١٨٤٠] وعَن ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا أَدرِي أنَهَى عَنهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِن أَجلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ، فَكَرِهَ أَن تَذهَبَ حَمُولَتُهُم، أَو حَرَّمَهُ يَومِ خَيبَرَ؛ لُحُومَ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ.

رواه البخاريُّ (٤٢٢٧)، ومسلم (١٩٣٩).

[١٨٤١] وعَن سَلَمَةَ بنِ الأَكوَعِ قَالَ: خَرَجنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيبَرَ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيهِم، فَلَمَّا أَمسَى النَّاسُ اليَومَ الَّذِي فُتِحَت عَلَيهِم أَوقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ النِّيرَانُ؟ عَلَى أَيِّ شَيءٍ تُوقِدُونَ؟ . قَالَوا: عَلَى لَحمٍ، قَالَ: عَلَى أَيِّ لَحمٍ؟ . قَالَوا: عَلَى لَحمِ حُمُرٍ إِنسِيَّةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَهرِيقُوهَا وَاكسِرُوهَا. فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَو نُهَرِيقُهَا وَنَغسِلُهَا؟ قَالَ: أَو ذَاكَ.

رواه أحمد (٤٧١٤)، والبخاري (٢٤٧٧)، ومسلم (١٨٠٢)، وابن ماجه (٣١٩٥).

ــ

وكلَّ شيء قلبته، ولا يقال: أكفأت، وقيل: كفأتُ القِدر: كببتها ليخرج ما فيها، وأكفأتها: أملتها.

و(قوله - صلى الله عليه وسلم - في القدور: (أهريقوها، واكسروها)، كأن الأمر بكسر هذه

<<  <  ج: ص:  >  >>