للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٨٣٨] وعَن ابنِ عُمَرَ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ عَن أَكلِ الحِمَارِ الأَهلِيِّ يَومَ خَيبَرَ، وَكَانَ النَّاسُ احتَاجُوا إِلَيهَا.

رواه البخاريُّ (٤٢١٨)، ومسلم (٥٦١) في الصيد والذبائح (٢٥)، والنسائي (٧/ ٢٠٣).

[١٨٣٩] وعن عَبدَ اللَّهِ بنَ أَبِي أَوفَى، وسئل عَن لُحُومِ الحُمُرِ الأَهلِيَّةِ، فَقَالَ: أَصَابَتنَا مَجَاعَةٌ يَومَ خَيبَرَ، وَنَحنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ، وَقَد أَصَبنَا لِلقَومِ حُمُرًا خَارِجَةً مِن المَدِينَةِ فَنَحَرنَاهَا، فَإِنَّ قُدُورَنَا لَتَغلِي؛ إِذ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: أَن اكفَؤوا القُدُورَ، وَلَا تَطعَمُوا مِن لُحُومِ الحُمُرِ

ــ

ما عدا ذلك من العلل التي ذكرناها فمتوهمة مقدَّرة، لا يشهد لها دليل. فصح ما قلناه، والحمد لله.

ثم نقول: لا بُعد في تعليل تحريمها بعلل مختلفة، كل واحدة منها مستقلة بإفادة التحريم. وهو الصحيح من أحد القولين للأصوليين. وأمَّا تعليل من علَّلها بعدم التخميس فغير صحيح؛ لأنَّه: يجوز أكل الطعام والعلوفة قبل التخميس اتفاقًا، لا سيما في حال المجاعة، والحاجة.

وقد تقدم القول في الإنسيَّة، وأنها تقال بفتح الهمزة والنون. [وهي الأشهر عند المحققين من أهل التقييد. ويقال أيضًا: بكسر الهمزة وسكون النون] (١). وكلاهما منسوب إلى الإنس.

و(قوله: أن اكفؤوا القدور) الرواية المشهورة بوصل الألف، وفتح الفاء، من: كفأت القدر إذا قلبتها، وقد رويت بقطع الهمزة وكسر الفاء من: أكفأت. قال ابن السكيت وابن قتيبة: هما لغتان بمعنى واحد. وقال الأصمعي: كفأت الإناء،


(١) ما بين حاصرتين سقط من (م ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>