للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَكبَادِهِمَا. فَقَالَ عَلِيٌّ: فَانطَلَقتُ حَتَّى أَدخُلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ وَعِندَهُ زَيدُ بنُ حَارِثَةَ، قَالَ: فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فِي وَجهِيَ الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَا لَكَ؟ . قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا رَأَيتُ كَاليَومِ! عَدَا

ــ

و(قوله: ما رأيت كاليوم قطّ) هذا كلام كثر عندهم، حتى صار كالمثل. والكاف فيه نعت لـ (يوم) محذوف، تقديره: ما رأيت يومًا مثل اليوم. يهوله لما لقي فيه. ويحتمل أن يكون نعتًا لمصدر محذوف. أي: ما رأيت كربًا مثل كرب اليوم، أو ما شاكل ذلك. ويدلُّ على الأول ما أنشده ابن شبَّة من الزيادة في شعر القَينة فقال:

ألا يا حمز للشُّرفِ النَّواءِ ... وهنَّ مُعَقَّلاتٌ بالفِنَاء

ضع السكين في اللَّبَّات مِنها ... وضَرِّجهُنَّ حمزةُ بالدِّماءِ

وعَجِّل من أَطايِبها لِشَربٍ ... قَدِيرًا من طَبِيخٍ أو شِواءِ

قلت: وعلى هذا: فيكون فيه حجة على إباحة أكل ما ذبحه غير المالك تعديًّا، كالغاصب، والسارق. وهو قول جمهور العلماء: مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، والثوري، والأوزاعي. وخالف في ذلك: إسحاق، وداود، وعكرمة، فقالوا: لا يؤكل. وهو قول شاذٌّ، وحجَّة الجمهور: أن الذكاة وقعت من المتعدِّي على شروطها الخاصة بها. وقيمة الذبيحة قد تعلَّقت بذمة المتعدِّي، فلا موجب للمنع، وقد وقع التفويت. وقد روى ابن وهب حديثًا يدلُّ على جواز الأكل، فليبحث عنه، وليُكتب هنا (١).

و(قوله: وجمعتُ حتَّى جمعتُ ما جمعت) هكذا رواه الطبري، والعذري، وابن ماهان بـ (حتى) التي هي للغاية. وقد رواه السجزي، والسَّمرقندي: (حين)


(١) رواه أحمد (٥/ ٢٩٣)، وأبو داود (٣٣٣٢)، والدارقطني (٤/ ٢٨٦) من حديث عاصم بن كليب.

<<  <  ج: ص:  >  >>