للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩١٧] وعَن كَعبِ بنِ مَالِكٍ، قَالَ: رَأَيتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يَلعَقُ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَة مِن الطَّعَامِ.

رواه أحمد (٣/ ٤٥٤)، ومسلم (٢٠٣٢) (١٣١).

[١٩١٨] وعَن جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَعقِ الأَصَابِعِ وَالصَّحفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُم لَا تَدرُونَ فِي أَيِّهِ البَرَكَةُ.

رواه مسلم (٢٠٣٣) (١٣٣).

ــ

يلومن إلا نفسه) (١)، قال: حديث حسن غريب.

وقد ذهب قومٌ إلى استحباب غسل اليد قبل الطعام وبعده لما رواه الترمذي من حديث سلمان: أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: (بركة الطعام الوضوء قبله وبعده) (٢). وروي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر، وبعده ينفي اللمم) (٣). ولا يصحُّ شيء منهما. وكرهه قبله كثير من أهل العلم. منهم: سفيان، ومالك، والليث. قال مالك: هو من فعل الأعاجم. واستحبوه بعده. وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه شرب لبنًا، فمضمض وقال: (إن له دسمًا) (٤)، وأمر بالمضمضة من اللبن. وقد روي عن مالك: أنه كره ذلك، وقال: وقد تؤول على أن يتخذ ذلك سُنَّة، أو في طعام لا دسم فيه. والله تعالى أعلم.

و(قوله: يلعقها) ثلاثيًّا؛ أي: يلعقها بنفسه. والثاني - رباعيًّا - أي:


(١) روه الترمذي (١٨٥٩ و ١٨٦٠) بلفظ: "من بات. . .".
(٢) رواه الترمذي (١٨٤٦).
(٣) رواه الطبراني في الأوسط، كما في (مجمع الزوائد ٥/ ٢٣ - ٢٤) وقال: وفيه نهشل بن سعيد، وهو متروك.
(٤) رواه أحمد (١/ ٢٢٣)، والبخاري (٥٦٠٩)، ومسلم (٣٥٨)، وابن ماجه (٤٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>