للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَضَاحِيَّ قَد ذُبِحَت قَبلَ أَن يَفرُغَ مِن صَلَاتِهِ. فَقَالَ: مَن كَانَ ذَبَحَ أُضحِيَّتَهُ قَبلَ أَن يُصَلِّيَ - أَو: نُصَلِّيَ - فَليَذبَح مَكَانَهَا أُخرَى،

ــ

كما يقال: أرطاةٌ، وأرطى. وبها سَمَّي يوم الأضحى، وفي الصحاح: ضحوة النهار بعد طلوع الشمس، ثم بعده: الضحى، وهو حين تشرق الشمس، مقصورة، مؤنثة، وتذكَّر. فمن أنَّث ذهب إلى أنها جمع ضحوة، ومن ذَكَّر ذهب إلى أنه اسم على فعل، مثل: نُغَرٍ، وصُرَدٍ، قال: وهو ظرف غير متمكِّن، مثل: سحر. تقول: لقيته ضحًى وضحى؛ إذا أردت به ضحى يومك لم تنوِّنه.

قلت: قياسه: ضحى على سحر قد أخذ عليه فيه ابن بري. وهي مؤاخذة صحيحة؛ لأنَّ الظروف التي لا تنصرف إذا عينت هي: سحر - كما ذكر - وغدوة، وبكرة لا غير، فسحر: إذا أريد به يوم بعينه لم ينصرف للتعريف، والعدل. وفي: غدوة وبكرة للتعريف والتأنيث. فأمَّا بكير، وعشاء، وعتمة، وضحوة، وعشية، وضحى ونحوها فإنها منصرفة على كل حال. فإنَّ أريد بها وقت بعينه كانت نكرات اللفظ معرَّفة بالمعنى على غير وجه التعريف. وهكذا ذكره الحسن بن خروف، وغيره.

وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى) هذا اللفظ بظاهره يفيد حكمين:

أحدهما: وجوب الأضحية من حيث إنه أمر بالإعادة.

وثانيهما: وقت الذبح: عند الفراغ من صلاة الإمام.

وقد اختلف في الحكمين، فلنذكرهما.

فأما الأول: فالجمهور من السلف والخلف على أنها سنة مؤكدة. وهو مشهور مذهب مالك؛ متمسِّكين في ذلك بمداومة النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه - رضي الله عنهم - على فعلها، وأنه لم يرد نصٌّ في وجوبها، بل ولا ظاهر صحيح، سليم عن

<<  <  ج: ص:  >  >>