للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

القوادح. وقد روى الترمذي عن ابن عمر: أنه قال: أقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة عشر سنين يضحي (١). وسُئل ابن عمر عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: ضحَّى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وضحى المسلمون (٢). قال الترمذي: إنهما حديثان حسنان. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأضحية ليست بواجبة، ولكنها سنة من سنن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وما روي عن بعض السلف مِن تركه الأضحية مع تمكنه، فذلك محمول على (٣) أنهم إنما تركوها مخافة أن يعتقد: أنها واجبة. وقال ابن عبد الحكم (٤): سألت مالكًا عن الأضحية: أواجبة هي؟ فقال: إنها سنة. ثم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت بالأضحى، وهي لكم سنة) (٥).

قلت: فأفتى، واستدلَّ؛ وهذا يدلّ على صحة هذا الحديث عند مالك؛ إذ قد استدلَّ به، ولا يجوز الاستدلال بما لا يصح.

وقد ذهب إلى وجوب الأضحية طائفة، منهم: الأوزاعي، والليث، وأبو حنيفة؛ غير أنه اشترط في الوجوب أن يملك المضحي نصابًا. وقد روي القول بالوجوب عن مالك، وبعض أصحابه. وقد تُمُسِّك القائلون بالوجوب بقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانحَر}، وبما رواه أبو داود وغيره من حديث مخنف بن سلم، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يا أيها الناس! إن على كلِّ بيت في كلِّ عام


(١) رواه الترمذي (١٥٠٧).
(٢) رواه الترمذي (١٥٠٦).
(٣) ما بين حاصرتين ساقط من (ج ٢).
(٤) هو عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع، أبو محمد: فقيهٌ مصريٌّ، من أصحاب مالك. له مُصنفات في الفقه وغيره، منها: "سيرة عمر بن عبد العزيز" و "المناسك". توفي سنة (٢١٤ هـ) في القاهرة.
(٥) انظر الموطأ (٢/ ٤٨٧). وذكر أحمد الحديث في مسنده (١/ ٢٣٤ و ٣١٧) بلفظ: "أمرت بالأضحى، ولم تكتب".

<<  <  ج: ص:  >  >>