للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: أَعجِل، أَو أَرنِي، مَا أَنهَرَ الدَّمَ، وَذُكِرَ اسمُ اللَّهِ فَكُل،

ــ

تَطايَرُ ظِرانُ الحَصَى بمناسِمٍ (١) ... . . . . . . . . . . . . . . . .

ويقال عليها: المروة أيضًا، وكذلك رواه أبو داود في هذا الحديث: أفنذكِّي بالمروة؟ مكان (اللَّيط). والشِّظاظ: فِلقة العود. فهذه كلُّها إذا قطع بها الودجان والحلقوم جازت الذبيحة؛ غير أنه لا يذبح بها إلا عند عدم الشِّفار وما يتنزل منزلتها؛ لما تقدَّم من الأمر بحدِّ الشِّفار، وتحسين الذَّبح، والنهي عن تعذيب البهائم. وقد نبَّه مالك على هذا لما ترجم على الذكاة بالشِّظاظ ما يجوز من الذكاة على الضرورة.

ومعنى هذا السؤال: أنهم لما كانوا عازمين على قتال العدو صانوا ما عندهم من السِّيوف، والأسنة، وغير ذلك عن استعمالها في الذَّبح؛ لأنَّ ذلك ربما يفسد الآلة، أو يعيبها، أو ينقص قطعها، ولم تكن لهم سكاكين صغار مُعِدَّة للذَّبح، فسألوا: هل يجوز لهم الذبح بغير محدَّد السِّلاح؛ فأجابهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يقتضي الجواز. وقد دخل في هذا العموم: أن كل آلة تقطع ذبحًا أو نحرًا فالذكاة بها مبيحة للذبيحة، والحديد المُجهِز أولى لما تقدَّم. ولا يستثنى من الآلات شيء إلا السنُّ، والظُّفُر على ما يأتي.

و(قوله: وذكر اسم الله) ظاهر قوي في كون شرطًا في الإباحة؛ لأنَّه قرنها بالذَّكاة المشترطة، وعلَّق الإباحة عليهما، فقد صار كل واحد منهما شرطًا، أو جزء شرط في الإباحة. وقد تقدَّم هذا. والرواية الصحيحة المشهورة: أنهر بالرَّاء. وذكر الخشني في شرحه هذا الحرف - بالزاي -. والنَّهز: بمعنى: الدَّفع. وهذا توجيهٌ للتصحيف، فلا يُلتفت إليه.


(١) هذا صدر البيت، وعجزه: صِلاب العُجَى مثلُومُها غيرُ أمْعَرا. انظر: ديوان امرئ القيس ص (٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>