اسم الله عليه فكُله) أي: ما قطع. وظاهره: الاقتصار في الذكاة على الودجين خاصَّة. وقال بذلك قومٌ منهم: ابن عبَّاس، وعطاء. وقد روي عن مالك: أنَّه قال فيما قطعت أوداجه: أنَّه قد تَمَّت ذكاته. ومشهور مذهبه ومذهب أصحابه: اشتراط قطع الحلقوم، والودجين، وهو قول الليث. وحكى عنه البغداديون: أنه يشترط قطع أربع: الثلاثة المذكورة، والمري. وهو قول أبي ثور. ثمَّ اختلف أصحاب مالك في قطع أحد الودجين والحلقوم. هل هو ذكاة، أو لا؟ على قولين. وذهب الشافعي: إلى اشتراط الحلقوم والمري دون الودجين، لكن في تمامها الودجان، ولا يجزيان دون الحلقوم والمري. والناس مجمعون: على أن الذَّبح مهما كان في الحلق تحت الغلصمة؛ فقد تَمَّت الذكاة.
واختلف فيما إذا ذبح فوقها وجازها إلى البدن؛ هل ذلك ذكاة أم لا؟ على قولين. وقد روي عن مالك: أنها لا تُؤكل، وقد تمسك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: (ما أنهر الدَّم .. .) من يجيز نحر ما يذبح، وذبح ما ينحر، وأن النَّحر والذبح ذكاة للجميع لإنهاره الدَّم. وهو قول عامَّة السلف، والعلماء، وفقهاء الأمصار، وأشهب من أصحابنا. ومالك كره أكله مرة، وأخرى حرَّمه. قال ابن المنذر: ولا نعلم أحدًا حرَّم أكل شيء من ذلك كُلِّه، ولم يختلفوا: أن الذبح أولى في الغنم، والنحر أولى في الإبل، والتخيير في البقر. وقيل: الذبح أولى؛ لأنَّه الذي ذكره الله تعالى.
و(قوله: أَعجِل وأَرني) هذا الحرف وقع في كتاب البخاري، ومسلم، وأبي داود. واختلف الرواة في تقييده على أربعة أوجه:
الأول: قيَّده النَّسفي، وبعض رواة البخاري: أَرِن. بكسر الراء، وسكون النون؛ مثل: أَقِم.
الثاني: قيَّده الأصيلي: أَرِني. بكسر النون بعدها ياء المتكلم.
الثالث: قيَّده بعض رواة مسلم كذلك إلا أنَّه سكَّن الراء.